رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

قبل مناقشته في البرلمان.. ننشر نص مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، عدد من مشروعات القوانين الهامة ومنها قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي من المقرر مناقشته يوم الأحد القادم.

جاء مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي:

المواد الإصدارية

تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكمًا يفيد بأن القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تسري على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو التي لم تنقضِ مواعيد فحصها، أو التي تم رفضها ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها. 

ويكون ذلك دون سداد رسمي لفحص أو معاينة جديدين، على أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة وفق الضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017.

المادة الثانية: تقضي بإلغاء القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه.

المادة الثالثة: تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

المادة الرابعة: تقضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وسريان العمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

 

المواد الموضوعية

المادة (1): عرّفت المقصود بالجهة الإدارية المختصة، وهي الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمتلك سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

المادة (2): أناطت بالجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها بطريق التنفيذ الإداري وعلى نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو مع من قام باستصلاحها أو استزراعها قبل تاريخ 15/10/2023، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (3): حددت أنواع التصرفات المتاحة لواضع اليد، وتشمل: البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويقدم واضع اليد طلبًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه. 

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. كما أجازت المادة مد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (4): أجازت للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. 

كما أناطت بالمحافظ المختص سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.

المادة (5): بيّنت تشكيل لجان البت في طلبات التقنين، وحددت المستوى الوظيفي لرؤساء اللجان، وآلية التظلم من قراراتها، ونصت على تشكيل لجان تظلمات لا يشارك فيها من كان عضوًا في لجان البت.

المادة (6): أوجبت اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5)، للموافقة على المقنن المائي في حالة طلب تقنين وضع اليد على أراضٍ زراعية أو مستصلحة.

المادة (7): أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.

المادة (8): حظرت على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.

المادة (9): اعتبرت حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.

المادة (10): ألزمت الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.

المادة (11): نصت على انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بجريمة التعدي على أراضي الدولة المملوكة لها ملكية خاصة لكل من يُصرف له الأرض وفقًا لأحكام هذا القانون، أو من قام بتسليم الأراضي المتعدي عليها خلال المدة المحددة في المادة (3).

المادة (12): عاقبت كل من استخدم الأرض في غير الغرض المخصص لها بغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم برد الأرض بما عليها من مبانٍ أو غراس أو إزالة التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي. وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.

المادة (13): قررت العقوبة ذاتها على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، إذا ثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بواجباته سببًا في وقوعها.

المادة (14): أناطت بلجنة استرداد أراضي الدولة، المُشكّلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016، الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى الانتهاء منها، مع إعداد تقارير نصف سنوية تُعرض على رئيس الجمهورية، تتضمن نتائج تطبيق أحكام هذا القانون من الجهات الإدارية.

تم نسخ الرابط