دفاع متهم هتك عرض الطفل ياسين يطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة

قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، رفع جلسة محاكمة المتهم "صبري. ك" في قضية هتك عرض الطفل "ياسين"، للمداولة في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع.
تفاصيل الجلسة
خلال الجلسة، طالب فريق الدفاع عن المتهم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته بشأن ما ورد في تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية. وعلى إثر ذلك، قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لحين البت في هذه الطلبات.
حيثيات الحكم
وجاء في حيثيات الحكم أن "المتهم انقاد وراء شهواته وغلبته نفسه، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين في المدرسة، وكان منوطًا به الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال، إذ فرضت عليه صفته واجبات محددة لحماية هؤلاء الأطفال وصون أعراضهم، إلا أنه خان الأمانة وأهمل واجباته".
وأضافت المحكمة: "استغل المتهم وجوده المتكرر بين الفصول واختلاطه بالأطفال، وما نشأ بينهم من ألفة ومودة بحكم عمله، مما جعلهم لا يشعرون نحوه بالخوف أو الحذر، ومنحه هذا الوضع سلطة فعلية على المكان والأطفال، بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، فاستغل وجود الطفل المجني عليه، وهو في مرحلة رياض الأطفال (KG1)، وانفرد به".
وذكرت الحيثيات أن "المتهم ارتكب الواقعة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المنتهي في 2023، داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدًا عن أعين الآخرين، وهناك تعمّد، وبالقوة، هتك عرض الطفل، إذ أمسك به وشلّ حركته وكمّم فمه، ثم نزع عنه سرواله، كاشفًا عن عورته، وأخرج عضوه الذكري واعتدى عليه جنسيًا حتى أشبع رغباته الدنيئة".
وتابعت المحكمة: "المتهم كرر فعلته أكثر من مرة، مستغلًا صغر سن المجني عليه، مرتكبًا بذلك جريمة شنيعة باغتيال طفولته وانتهاك عرضه عمدًا، في انتهاك فجّ للشرائع السماوية والقوانين، وهو ما أثبتته أوراق القضية وتقارير الطب الشرعي".
توصيف الجريمة
وأكدت المحكمة أن "ما ارتكبه المتهم تتوافر فيه أركان جريمة هتك العرض بالقوة، المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات، التي تنص على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد)".
كما أوضحت الحيثيات أن "المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وأن المتهم تنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون ذاته، مما يستوجب عقوبة السجن المؤبد في حال اجتماع الظرفين، كما هو الحال في هذه القضية".
تعديل التكييف القانوني
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أنها "عدّلت تاريخ الواقعة ومواد الاتهام لتُصبح جناية، وفقًا لأحكام قانون العقوبات والقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل، استنادًا إلى كون المجني عليه طفلًا"، مؤكدة "اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، والتي شملت تعرف الطفل على المتهم، وشهادات شهود الإثبات، وتقرير الطب الشرعي، ورفضت إنكار المتهم، واعتبرته محاولة يائسة للتنصل من الجريمة، لا تُقنع المحكمة ولا تدرأ عنه العقوبة المستحقة".