اليوم.. استئناف المتهم في واقعة الطفل ياسين بمدرسة بدمنهور

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم في واقعة الطفل ياسين، التي شهدتها إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024، التي اتُّهم فيها المدعو "ص.ك" بهتك عرض الطفل داخل نطاق مركز دمنهور، وقد أودعت المحكمة حيثيات الحكم التي كشفت تفاصيل الواقعة.
حيثيات حكم المؤبد على المتهم
جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة أن "المتهم انقاد وراء شهواته وغلبته، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وعلى أطفالها، إذ كانت تفرض عليه صفته واجبات محددة تجاه هؤلاء الأطفال، وعلى رأسها حماية أعراضهم من أي اعتداء، إلا أنه أهمل تلك الواجبات وخان الثقة التي وُضعت فيه".
وأضافت الحيثيات أن "المتهم استغل وجوده المتكرر بين الفصول واختلاطه بالأطفال، وكذلك ما نشأ بينهم من مودة وألفة بحكم عمله في المدرسة، الأمر الذي جعل الأطفال لا يشعرون تجاهه بالخوف أو الحذر، وقد منحه هذا الوضع سلطة على المكان وعلى الأطفال، بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، حيث انتهز فرصة وجود الطفل المجني عليه، وهو في مرحلة رياض الأطفال (KG1) بالمدرسة".
وذكرت المحكمة أن "المتهم انفرد بالطفل المجني عليه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المنتهي في 2023، داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدًا عن أعين الآخرين. وهناك، عمدًا وبالقوة، قام بهتك عرضه، حيث أمسك به وشل حركته وكمم فمه، ثم حسر عنه سرواله كاشفًا عن عورته، وأخرج عضوه الذكري واعتدى عليه جنسيًا حتى أشبع رغباته الدنيئة".
وأوضحت الحيثيات أن المتهم كرر فعلته أكثر من مرة، مستغلًا صغر سن الطفل، وارتكب جريمته باغتيال طفولته وانتهاك عرضه عمدًا، في تعدٍّ فجٍّ على الشرائع السماوية والقوانين، وهو ما أثبتته أوراق القضية وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت المحكمة أن "ما ارتكبه المتهم تتوافر فيه أركان جريمة هتك العرض بالقوة، المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن: (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد)".
وأشارت الحيثيات إلى أن "المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، والمتهم من المشمولين بالفقرة الثانية من المادة 267، مما يجعل العقوبة هي السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان، كما هو الحال في هذه القضية".
وذكرت المحكمة أنها عدّلت تاريخ الواقعة ومواد الاتهام لتصبح جناية، وفقًا لنصوص قانون العقوبات، والقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل، استنادًا إلى كون المجني عليه طفلًا.
وفي ختام حيثياتها، أكدت المحكمة أنها "اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، بما في ذلك تعرف الطفل على المتهم، وشهادات شهود الإثبات، وتقرير الطب الشرعي، ورفضت إنكار المتهم، معتبرة إياه محاولة يائسة للتنصل من الجريمة، لا تُقنع المحكمة ولا تدرأ عنه العقاب المستحق".