قانون الإيجار القديم.. شروط حصول المستأجرين على وحدة بديلة من الدولة

قانون الإيجار القديم.. وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووفقا للقانون يكون هناك الحق للمستأجرين الخاضعين له في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية)، على أن تكون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، بشرط إقرار إخلاء الوحدة الحالية.
ويُلزم الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين عند طرح وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، حال تقدمهم بطلب إخلاء وتنازل عن الوحدة المؤجرة.