رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

اليوم.. مناقشة أولى جلسات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

اجتماع لجنة الإسكان
اجتماع لجنة الإسكان

تعقد اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمشكّلة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أولى اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن بعض أحكام قوانين الإيجار القديم.

ويُعد مشروع قانون الإيجار القديم المُقدَّم اليوم من الحكومة، بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2025، ويتعلق ببعض الأحكام المنظمة لعلاقة الإيجار للأماكن.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

أولًا: تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجّر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، والنص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهائها.

ثانيًا: تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

ثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

رابعًا: زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بواقع 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.

خامسًا: تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

سادسًا: تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير متعددة، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق، ووسائل النقل والخدمات، مع تحديد القيمة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

سابعًا: استحداث حالات جديدة للإخلاء، منها ثبوت غلق العين المؤجّرة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

ثامنًا: منح المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون أحقية التقدُّم بطلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية)، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة.

تاسعًا: إلزام الدولة بمنح الأولوية للمستأجرين في تخصيص الوحدات التابعة لها خلال الفترة الانتقالية، بشرط تقديم طلب وإقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة حال التزاحم.

تم نسخ الرابط