رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزير العدل يعدل ضوابط خصم النفقة من المرتبات.. تعرف على إجراءات التنفيذ الجديدة

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5931 لسنة 2026، بشأن تعديل قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، والمتعلقة بآليات خصم قيمة النفقة من أجور ومرتبات المحكوم عليهم، بما ينظم إجراءات إخطار جهات العمل وتنفيذ الخصم وتحصيل المبالغ المستحقة.

ونص القرار على أن يتم تنفيذ إجراءات الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات المبينة بالبند رقم 1 من المادة الخامسة، وفقًا لمجموعة من الضوابط والإجراءات المحددة.

إخطار جهة العمل بصورة الحكم التنفيذي

وجاء في البند الأول أن يتولى الصندوق إخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل، مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم، وممهورة بخاتم الصندوق، مع جواز إخطار جهة العمل بإجراء الخصم من خلال الوسائل التقنية حال توافرها.

وأكد القرار أنه لا يجوز تنفيذ الخصم في جميع الأحوال إلا في الحدود التي يسمح بها الحجز على المرتبات، وفقًا لما نصت عليه المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

موعد بدء خصم النفقة من الراتب

وألزم القرار جهة العمل، فور وصول الخطاب المسجل المشار إليه، بإخطار الوحدة الحسابية المختصة داخل الجهة لتنفيذ الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ الخصم اعتبارًا من الأجر المستحق له في الشهر التالي لإخطار جهة العمل.

كما أوجب القرار على جهة العمل موافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية المختصة، مع توضيح تاريخ بدء الخصم من راتب المحكوم عليه، وذلك باستخدام الوسيلة ذاتها التي تلقت بها جهة العمل الإخطار.

تقسيط متجمد النفقة المستحق عن الفترات السابقة

وتضمن القرار تنظيم التعامل مع المبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة، حيث منح الوحدة الحسابية المختصة، حال مطالبة الصندوق بمستحقات متأخرة عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، الحق في جدولة تلك المبالغ وإضافتها إلى قيمة الخصم الجاري من راتب المحكوم عليه.

وشدد القرار على ضرورة مراعاة ألا تتجاوز قيمة الخصم الإجمالي الحدود المقررة قانونًا، والمنصوص عليها في البند الأول من المادة ذاتها.

حالات وقف خصم النفقة من المرتب

وحسم القرار الحالات التي يجوز فيها وقف الخصم من راتب المحكوم عليه، حيث نص على عدم جواز إيقاف إجراءات الخصم بأي حال من الأحوال، إلا بموجب كتاب رسمي صادر من الصندوق يفيد وقف الخصم، أو تقديم محضر تصالح موثق بين الصندوق والمحكوم عليه، يثبت سداد المبالغ التي قام الصندوق بأدائها نيابة عنه.

كما أجاز القرار وقف الخصم بموجب حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد ذلك، مؤكدًا أن وقف الاستقطاع لا يتم إلا من خلال إحدى هذه الحالات المحددة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وتحديد آليات إخطار جهات العمل ومواعيد بدء الخصم، وضوابط التعامل مع المتجمد من المبالغ المستحقة، والحالات القانونية التي تسمح بوقف الاستقطاع من المرتبات.

تم نسخ الرابط