كيف يواجه القانون التمويل غير المرخص؟.. الحبس والغرامات وحظر تلقي الودائع
وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 ضوابط قانونية لممارسة أنشطة التمويل الاستهلاكي، محدداً عقوبات لمواجهة العمل دون ترخيص أو الإخلال بسرية بيانات العملاء ومعاملاتهم، في إطار تنظيم سوق التمويل وحماية المتعاملين مع الشركات ومقدمي الخدمات.
وحدد القانون، من خلال عدد من مواده، العقوبات المقررة لمزاولة النشاط بالمخالفة لأحكامه، والتي تصل إلى الحبس وغرامة مليون جنيه، إلى جانب فرض التزامات واضحة على الشركات والعاملين بها بشأن حماية المعلومات الشخصية والمالية للعملاء.
الحبس وغرامة مليون جنيه لمزاولة التمويل الاستهلاكي دون ترخيص
ونصت المادة 25 من القانون على معاقبة كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكامه دون الحصول على ترخيص، بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وامتدت العقوبة ذاتها إلى كل من يخالف أحكام المادة الخامسة المتعلقة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم إفشاء المعلومات الخاصة بهم أو بمعاملاتهم دون موافقتهم الكتابية المسبقة.
وأكد القانون أن الغرامات تتعدد بتعدد المجني عليهم، بما يعني أن مخالفة قواعد السرية بحق أكثر من عميل قد يترتب عليها تعدد الغرامات وفقاً لعدد المتضررين.
سرية بيانات العملاء التزام قانوني.. والإفشاء دون موافقة يعرض للمساءلة
وألزمت المادة الخامسة شركات التمويل الاستهلاكي ومديريها ومستشاريها ومقدمي التمويل والعاملين لدى أي منهم، بالمحافظة على السرية التامة للعملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بهم أو بمعاملاتهم للغير دون الحصول على موافقتهم الكتابية المسبقة، وفي حدود نطاق هذه الموافقة.
واستثنى القانون الحالات التي تفرض فيها التشريعات المعمول بها تقديم معلومات محددة، بما يوازن بين حماية خصوصية العملاء والالتزامات القانونية المقررة على الجهات العاملة في النشاط.
مهلة لتوفيق الأوضاع.. والرقابة المالية تملك مد الفترة
وفيما يتعلق بتنظيم أوضاع الشركات ومقدمي التمويل القائمين وقت صدور القانون، نصت المادة السادسة من مواد الإصدار على منح كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون.
وأجازت المادة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز مجموع فترات المد سنتين.
حظر تلقي الودائع.. ضوابط لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي
كما حددت المادة الثالثة الإطار المنظم لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث ألزمت الشركات ومقدمي التمويل بالعمل وفقاً لأحكام القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحظرت المادة صراحة على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقي الودائع، في إطار تحديد طبيعة النشاط والفصل بين تقديم التمويل والأنشطة المصرفية المرتبطة بتلقي أموال الجمهور.

