رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الدستورية العليا تحسم الطعن على المادة 54 من قانون التعاون الزراعي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، فيما تضمنه من تنظيم إجراءات الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية وإسقاط العضوية عن أعضائها.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 قضائية «دستورية»، وكانت قد أحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، للفصل في مدى دستورية النص الذي أسند الاختصاص بنظر الطعن على قرارات الحل وإسقاط العضوية إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

وتنص المادة (54) على جواز طعن كل ذي شأن على القرارات المشار إليها في المادة (52) أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل أو الإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن، على أن تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا.

وتعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية دعوى طعنًا على قرار محافظ الجيزة بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية، وتمسك بعدم دستورية المادة (54)، على سند من أن المنازعة تتعلق بقرار إداري ينعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

تم نسخ الرابط