رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

من زيادة التعويضات إلى الإعفاءات الضريبية.. ماذا يتضمن تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في إطار تحركات تستهدف تطوير منظومة الرعاية والتعويضات المقدمة للمستحقين، وتيسير حصولهم على الحقوق والخدمات المقررة قانونًا.

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويستهدف مشروع القانون تحديث القواعد المنظمة لعمل الصندوق، بما يعزز حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، ويعمل على تسهيل حصول المستحقين على الخدمات والتعويضات التي يكفلها القانون، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، عقب مناقشة التعديلات المقترحة لمعالجة عدد من الإشكاليات التي أظهرها التطبيق العملي للتشريع القائم، بما يدعم الحماية القانونية والاجتماعية للمستفيدين، ويحقق العدالة في حصولهم على التعويضات المستحقة.

إلغاء القيد الزمني عند تطور الإصابة من عجز جزئي إلى كلي

ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات المقترحة إعادة ضبط قواعد استحقاق التعويضات في الحالات التي تتطور فيها الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، لتتحول من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو عندما تنتهي الحالة بوفاة المصاب.

ويهدف التعديل إلى ضمان حصول المصاب أو أسرته، وفقًا لكل حالة، على التعويض الذي يتناسب مع التطورات التي طرأت على الإصابة، مع خصم المبالغ التي سبق صرفها، منعًا لتكرار الحصول على التعويض عن الواقعة ذاتها، وذلك طبقًا للضوابط المحددة بمشروع القانون.

ولا تقتصر المعالجة المقترحة على الحالات الجديدة، وإنما تمتد إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يسمح بإعادة النظر في أوضاع المستفيدين الذين شهدت إصاباتهم تطورًا لاحقًا، أو انتهت حالاتهم بالوفاة بعد مرور فترة من وقوع الإصابة الأصلية.

تحديد الجهات الطبية المسؤولة عن إثبات العجز ونسبته

وتشمل التعديلات وضع تحديد واضح للجهات الطبية المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان عجزًا جزئيًا أو كليًا، وفقًا لطبيعة الحالة، وتشمل هذه الجهات المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي.

ويستهدف هذا التنظيم وضع معايير واضحة لتحديد حالات العجز، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتقدير التعويضات المستحقة للمصابين، استنادًا إلى طبيعة الإصابة والتقارير الطبية الصادرة عن الجهات المعنية.

كما يقترح مشروع القانون إضافة نص إلى المادة الثانية، يقضي بتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا لمكانته والدور الوطني والإنساني الذي يؤديه في تكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم.

وتأتي هذه الإضافة في سياق تعزيز الاهتمام المؤسسي بالفئات التي قدمت تضحيات دفاعًا عن الوطن، وضمان مواصلة الصندوق أداء مهامه وتطوير مستوى الخدمات التي يوفرها للمستفيدين.

إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من الضريبة

وعلى مستوى الأحكام المالية، يتضمن مشروع القانون تعديلًا يقضي بإعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، من الضريبة المشار إليها في المادة السابعة من القانون.

كما تنص التعديلات على عدم خضوع تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها للضريبة ذاتها، بما يحدد نطاق الخدمات والمستندات التي تسري عليها الرسوم المقررة لصالح الصندوق، وينظم الجوانب المالية المرتبطة بموارده.

حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من مزايا الصندوق

وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة حكم جديد إلى المادة السادسة عشرة، ينص على حرمان المستفيدين الذين صدر ضدهم حكم نهائي بارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في القانون.

كما يشمل الحكم المقترح اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في مشروع التعديل.

ويستهدف هذا النص تحديد شروط الاستفادة من المزايا التي يقدمها الصندوق، بما يتفق مع الأحكام القانونية المنظمة لعمله.

وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، يُنشر التشريع في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حال موافقة مجلس النواب عليه واستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.

اتفاقيات تمويل لتطوير شبكة الكهرباء والتأمين الصحي الشامل

وبالتوازي مع مناقشة مشروع القانون، يتضمن جدول أعمال مجلس النواب تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات ومشروعات التمويل الدولية، من بينها اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، إلى جانب اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتشمل التقارير كذلك اتفاقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، فضلًا عن منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، المدرج ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».

كما يبحث المجلس اتفاق الشراكة المبرم بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن جهود دعم مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب توظيف مصادر الطاقة المتجددة في مشروعات تحلية المياه.

مجلس النواب يستكمل مناقشة اتفاقيات التمويل الثلاثاء 3 نوفمبر

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر 2026، مناقشة التقارير البرلمانية المتعلقة بتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن استكمال الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس.

تم نسخ الرابط