الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوّه بأن مشروع القانون راعى عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثَّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية بعدد من الناخبين يعادل ما يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة من دوائر الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي طرأت على التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مشيرًا إلى أن هناك فلسفة صاحبت تلك التعديلات منذ البداية، مفادها أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثّلهم النائب في كل دائرة لا يعني تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يُكتفى بأن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثّلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بغضّ النظر عن عدد سكانها.
واختتم قائلًا: "وإعمالًا لاختصاص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تُجسّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت في دراسته من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ثم ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ بشأن معايير التمثيل النيابي وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".