كيف ينظم القانون إدارة المخلفات داخل المنشآت الصناعية؟
ألزم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية الناتجة أو المتوقع تولدها، إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
ويأتي تقديم هذه الخطة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وذلك وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.
ضوابط تنفيذ خطط إدارة المخلفات الصناعية
واشترط القانون موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الخطة التفصيلية للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الجهاز، متابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بتنفيذ الخطة التفصيلية الخاصة بإدارة المخلفات، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة قانونًا.
«العلامة الخضراء» لتحفيز إعادة التدوير
ونصت المادة 52 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على تعاون جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع وزارة التجارة والصناعة في وضع نظام «العلامة الخضراء»، بهدف تحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لنظام «العلامة الخضراء»، إلى جانب تحديد شروط الحصول على الشهادة والنموذج الخاص بها.