رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

11 أكتوبر.. مفوضي الدولة تنظر دعوى إلغاء قيد الفلسطينيين والأجانب بنقابة المهندسين

أرشيفية
أرشيفية

حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة جلسة 11 أكتوبر لنظر الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قيد الخريجين الفلسطينيين بنقابة المهندسين، ومراجعة قيود وتراخيص مزاولة مهنة الهندسة الممنوحة لغير المصريين من الأجانب والمهاجرين واللاجئين، وإلغاء ما يثبت مخالفته لأحكام القانون.

وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلًا عن مهندسة مصرية وعضو بنقابة المهندسين، مختصمًا نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم.

ويطعن مقيم الدعوى على البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026، والذي تضمن الموافقة على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة، وفق الشروط المقررة لقيد غير المصريين، مع إعفائهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة 3 أشهر، وسداد الرسوم والحصول على ترخيص مزاولة المهنة والاستفادة من الأسعار التعاقدية للرعاية الصحية.

وتتناول الدعوى كذلك ملف قيد غير المصريين بجداول نقابة المهندسين، وضوابط منح الأجانب والمهاجرين واللاجئين تصاريح مزاولة المهنة والعمل، ومدى توافق تلك الإجراءات مع أحكام القانون المنظمة لمزاولة مهنة الهندسة.

واستندت الدعوى إلى المادتين الثالثة والسابعة من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، وقال مقيمها إن القانون يتضمن شروطًا خاصة لقيد غير المصريين، من بينها المعاملة بالمثل في الحالات التي تستوجب ذلك، إلى جانب تنظيم مزاولة المهندس الأجنبي للمهنة باعتبارها استثناءً مرتبطًا بعمل وتخصص محدد، ووفق التصاريح والضوابط القانونية المقررة.

وطالب مقيم الدعوى بمراجعة أوضاع غير المصريين المقيدين بجداول النقابة، وإلزامها بتقديم بيان بأعدادهم وجنسياتهم والأساس القانوني لقيد كل منهم، إلى جانب بيانات تصاريح مزاولة المهنة الممنوحة لهم، وجهات عملهم والمشروعات التي يشاركون فيها ومدد التصاريح وتجديداتها.

كما طالب بالكشف عن الدراسات التي أجرتها النقابة بشأن احتياجات سوق العمل من المهندسين الأجانب، والتخصصات التي يوجد بها عجز، والأعداد المطلوبة، ومدى توافر البديل المصري، مع بيان أثر ذلك على فرص العمل والأجور، وفق ما تضمنته صحيفة الدعوى.

وفيما يتعلق بقرار قيد الخريجين الفلسطينيين، تمسك الطعن بضرورة خضوع كل حالة للشروط القانونية المقررة لقيد غير المصريين، والتحقق من شرط المعاملة بالمثل متى كان واجب التطبيق، وعدم الاكتفاء بقرار جماعي دون استيفاء الضوابط القانونية لكل حالة.

وتطالب الدعوى في ختام طلباتها بوقف تنفيذ وإلغاء ما يخالف أحكام القانون من قرارات وقيود وتراخيص، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، على أن تنظر هيئة مفوضي الدولة الدعوى خلال جلسة 11 أكتوبر المقبل.

تم نسخ الرابط