من يترأس لجان البرلمان؟.. 100 مقعد على طاولة انتخابات هيئات المكاتب
يستعد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال الأيام المقبلة، في ضوء الدعوة المرتقبة من رئيس الجمهورية لتحديد موعد بدء دور الانعقاد، وفقًا لأحكام الدستور التي تنص على دعوة المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في الموعد المحدد.
الجلسة الافتتاحية تضع خريطة تشكيل اللجان
ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني بعقد الجلسة الافتتاحية، التي تشهد فتح الباب أمام الأعضاء لإبداء رغباتهم بشأن عضوية اللجان النوعية، يعقب ذلك إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من جانب الأعضاء.
وبعد دراسة ما يقدم من ملاحظات واعتراضات، يتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان، ثم يدعو رئيس مجلس النواب هيئات مكاتب اللجان النوعية لإجراء الانتخابات، مع إعلان الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية.
25 لجنة نوعية تغطي الملفات التشريعية والرقابية
ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية تغطي مختلف الملفات التشريعية والرقابية، وتشمل لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون العربية، والشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة، والطاقة والبيئة، والزراعة والري.
كما تشمل اللجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والثقافة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.
100 مقعد على طاولة انتخابات هيئات مكاتب اللجان
ومن المنتظر أن تشهد بداية دور الانعقاد الثاني انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، بإجمالي 100 مقعد، إذ تتكون هيئة مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر.
وتشمل الانتخابات اختيار 25 رئيسًا للجان، و50 وكيلًا، و25 أمين سر، على أن تتم الانتخابات وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس ومكتب المجلس.
اللائحة تحدد قواعد عضوية اللجان النوعية
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 38 على تحديد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بما يضمن حسن قيامها بمهامها، مع عدم تجاوز عدد أعضاء المحافظة الواحدة ربع إجمالي أعضاء اللجنة.
وتنص المادة 39 على تلقي رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان، فيما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات، مع مراعاة تخصصات الأعضاء واختصاصات اللجان، وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها المكتب.
ضوابط الجمع بين عضوية أكثر من لجنة
وتنص المادة 40 على ضرورة اشتراك عضو مجلس النواب في إحدى لجان المجلس، مع جواز موافقة مكتب المجلس على اشتراكه في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه، على ألا يكون له في اللجنة الثانية حق التصويت أو صرف أي مزايا مالية مقابل حضور اجتماعاتها.
كما تحظر اللائحة على رئيس اللجنة أو أي عضو في هيئة مكتبها الجمع بين عضوية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
اعتراضات الأعضاء قبل اعتماد تشكيل اللجان
ووفقًا للمادة 41، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس ودراستها.
ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس بعد انتهاء المكتب من بحث ما قدم من اعتراضات واقتراحات، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في إعداد القوائم، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرارها من المجلس دون مناقشة.
الاقتراع السري لحسم انتخابات هيئات مكاتب اللجان
وتحدد المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان، إذ تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن مع بداية دور الانعقاد العادي رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر من بين أعضائها، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها مكتب المجلس، ثم يعلن رئيس المجلس أسماء المرشحين لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان الذين لم يتقدموا للترشح على مناصب هيئات المكاتب.
وفي حال عدم تقدم مرشحين بأعداد تتجاوز العدد المطلوب لشغل المناصب، يعلن انتخاب المتقدمين بالتزكية.
ويتولى رئيس مجلس النواب إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان، وإبلاغها إلى الوزراء المختصين بالملفات التي تدخل ضمن اختصاص كل لجنة.