5 آلاف للمعيد و10 آلاف للأستاذ.. مصطفى بكري يتحرك برلمانيًا لإعادة هيكلة رواتب الجامعات الحكومية
يستعد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل، بشأن إعادة هيكلة وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
مصطفى بكري يتحرك برلمانيًا لإعادة هيكلة رواتب الجامعات الحكومية
ويتضمن مشروع القانون 10 مواد تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكومية، من خلال استحداث بدلات وحوافز جديدة وزيادة بعض البدلات المقررة حاليًا.
ونص المشروع على استحداث بدل جودة وتميز جامعي يُصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، بواقع 10 آلاف جنيه للأستاذ، و8 آلاف جنيه للأستاذ المساعد، و7 آلاف جنيه للمدرس، و6 آلاف جنيه للمدرس المساعد، و5 آلاف جنيه للمعيد.
كما حدد المشروع بدلًا شهريًا للعاملين بالجامعات الحكومية يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا، على أن يُعد البدل جزءًا من الأجر المكمل ويخضع للقواعد القانونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتضمن المقترح زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة وقت العمل بالقانون، على أن تزداد هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا، بما يحافظ على قيمتها الحقيقية.
وألزم مشروع القانون الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات، وفقًا لمعدلات التضخم المعلنة رسميًا وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة.
كما نص المشروع على عرض وزيرَي التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج مراجعة الأجور والإجراءات المقترحة بشأنها، إلى جانب وضع نظام للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية.
وأكد مشروع القانون أن هذه الحوافز لا تدخل ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة به، مع إلزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكامه ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأجاز المشروع تطبيق الزيادات المالية المقررة على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة، إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.
