رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

القضاء الإداري يلزم نقابة المحامين بإصدار بطاقة عضوية لمحامٍ عن عام 2026

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء امتناع نقابة المحامين عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المحامي هاني سامح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إصدار بطاقة عضويته بالنقابة عن عام 2026.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 39867 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي ضد نقيب المحامين بصفته، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والمتعلق بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية، مع ترتيب آثاره القانونية، وفي مقدمتها إصدار بطاقة العضوية عن عام 2026.

ويأتي الحكم في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي حصل عليها المحامي في المنازعات المتعلقة بقيده بنقابة المحامين ومباشرته حقوقه المهنية والنقابية، والتي استقر بموجبها مركزه القانوني كمحامٍ مشتغل ومقيد بجداول النقابة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا لصالحه في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية بجلسة 18 يناير 2026، قبل أن تطعن نقابة المحامين على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 22229 لسنة 72 قضائية عليا.

وفي 15 يونيو 2026، قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء قضاتها برفض طعن نقابة المحامين، ليصبح الحكم الصادر لصالح هاني سامح قائمًا بآثاره القانونية.

كما صدر حكم آخر لصالحه في الدعوى رقم 20142 لسنة 80 قضائية، بشأن قيده في جداول انتخابات نقابة المحامين وما يرتبط بذلك من مركزه النقابي باعتباره محاميًا مشتغلًا، ولم يتم الطعن على الحكم خلال المواعيد القانونية، ليصبح نهائيًا بفوات ميعاد الطعن.

وعادت الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية إلى النزاع من جديد، ولكن هذه المرة بشأن تنفيذ الحكم، بعدما أقام المحامي الدعوى رقم 39867 لسنة 80 قضائية طعنًا على امتناع النقابة عن تنفيذ الحكم.

وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى إلغاء قرار الامتناع عن التنفيذ، مع تحديد أثر تنفيذي واضح للحكم، تمثل في إلزام النقابة بإصدار بطاقة عضوية هاني سامح عن عام 2026.

تم نسخ الرابط