رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«مين هيختار لجان الشيوخ؟».. تفاصيل الجلسة الافتتاحية ودور اللجان في 5 نقاط

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني مطلع الشهر المقبل، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك وفقًا لنصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التفاصيل الكاملة لإجراءات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، والتي يأتي في مقدمتها إعلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم إلقاء كلمة افتتاحية، وتلاوة الرسائل المهمة، يعقب ذلك إعلان إجراءات تشكيل وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة.
ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تضم رئيس اللجنة والوكيلين وأميني السر، حيث تنص المادة 42 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس.
ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.
تشكيل قوائم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
ويعرض رئيس المجلس على الأعضاء القوائم طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وتنص المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تقديم طلبات الترشح لعضوية هيئات مكاتب اللجان


وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن رئيس المجلس هذه الطلبات على أعضاء المجلس.
وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وفي حال عدم تقدم مرشحين أكثر من العدد المطلوب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
فيما نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ


ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصاتها، حيث تلزم اللائحة الداخلية المجلس بأن يشترك كل عضو في إحدى لجان المجلس النوعية.
وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على إنشاء اللجان النوعية التالية:
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.
لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.
لجنة الدفاع والأمن القومي.
لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الشباب والرياضة.
لجنة الصحة والسكان.
لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية


وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

تلقي طلبات أعضاء الشيوخ لعضوية اللجان


كما تنص المادة 40 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
وجوب اشتراك كل عضو في اللجان النوعية
ونصت المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على وجوب اشتراك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

تم نسخ الرابط