رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

أول مهمة للنواب بعد العودة.. إعادة تشكيل 25 لجنة نوعية وانتخاب هيئات مكاتبها

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، وسط استعدادات لإعادة ترتيب خريطة اللجان النوعية بالمجلس وانتخاب هيئات مكاتبها.

خطاب الرئيس على مائدة البرلمان


وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، إلى جانب تلاوة الرسائل الموجهة إلى المجلس.
وتبدأ عقب ذلك أولى المهام الإجرائية التي تتم مع انطلاق كل دور انعقاد، وهي إعادة تشكيل اللجان النوعية، وإعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب.

كيف يختار النواب عضوية اللجان؟


وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، مع إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لأصحاب الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

عضو في لجنة.. وممكن لجنة ثانية بشروط


وألزمت اللائحة الداخلية كل عضو بالاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية بالمجلس.
وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
وفي هذه الحالة، لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يجوز له صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
اعتراضات النواب قبل اعتماد القوائم
وتنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس.
ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس والنظر فيها.
ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في إعداد القوائم، وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
انتخابات رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان
وحددت اللائحة كذلك ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر.
ويتم الانتخاب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ثم يعلن رئيس المجلس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.
وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.
وفي حال عدم تقدم أي مرشحين بخلاف العدد المطلوب، يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية.
وفي النهاية، يعلن رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان، ويتم إبلاغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

تم نسخ الرابط