القضاء الإداري يؤجل دعوى أصحاب المعاشات بشأن تفعيل خدمات الرعاية الاجتماعية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب خلالها بإلزام الجهات المعنية بتفعيل وتنفيذ أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.
وتتعلق الدعوى بالمطالبة بتطبيق ما تضمنه القانون من خدمات وتيسيرات للرعاية الاجتماعية المخصصة لأصحاب المعاشات، في ظل ما يراه الاتحاد من عدم تضمين اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام الواردة بالباب السابع، رغم النص عليها بشكل صريح.
وطالب الاتحاد في دعواه بإلزام مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك الأحكام، بما يضمن استفادة أصحاب المعاشات من الخدمات والتيسيرات التي أقرها القانون.
ويتضمن الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من المزايا الاجتماعية، من بينها تخفيض تعريفة وسائل النقل العام والسكك الحديدية، وتقليل أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، إلى جانب تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
كما تشمل الخدمات المقررة تقديم أنشطة اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات، من بينها الرحلات والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة، فضلًا عن إمكانية الاتفاق مع الجهات المختلفة لتوفير مزايا وخدمات إضافية لهم.
وحدد القانون في المادة 94 الفئات المستفيدة من أحكام الباب السابع، على أن يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة.
ونصت المادة 95 على إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ضمن الصندوق المنصوص عليه في القانون، على أن تتعدد مصادر تمويله، ومن بينها ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي، وما قد تخصصه الخزانة العامة، وعوائد استثمار أموال واحتياطيات الحساب، ونسبة 30% من الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح وغيرها من الموارد المخصصة لهذا الغرض.
وأناطت المادة 96 بمجلس إدارة الهيئة اقتراح الأنشطة والخدمات التي تقدم لأصحاب المعاشات، ووضع القواعد المنظمة للاستفادة منها، ومن بينها المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما تضمنت اختصاصات المجلس توفير وسائل ترفيهية لأصحاب المعاشات، والتنسيق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لهم، إلى جانب العمل على تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بحقوقهم والمزايا الإضافية المقررة لهم.
وتناولت المادة 97 التيسيرات التي يجوز منحها لأصحاب المعاشات، ومنها تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل النقل العام المملوكة للدولة داخل المدن، إلى جانب تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح التابعة للدولة.
وتشمل التيسيرات كذلك تخفيض تكاليف الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، ونفقات الرحلات التي تنظمها الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية، فضلًا عن بعض التسهيلات المتعلقة بالسفر بالطائرات والخدمات المصرفية وبنك ناصر الاجتماعي.
وجاء قرار التأجيل لإتاحة استكمال ما يتعلق بالدعوى من مستندات وإجراءات، تمهيدًا لنظرها في الجلسة المحددة واتخاذ المحكمة ما تراه بشأن الطلبات المطروحة أمامها.



