رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«المحل مش هيفضل مفتوح للأبد».. قانون الإيجار القديم يحدد موعد نهاية عقود المحلات

الإيجار القديم
الإيجار القديم

دخلت عقود إيجار المحلات التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم مرحلة جديدة، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وضع مدة محددة لانتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، ومن بينها المحلات التجارية.

عقود إيجار المحلات التجارية


ونصت المادة الأولى من القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أما المادة الثانية، فجاء فيها نصًا:
«تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
وبالتالي، فإن المحلات التجارية المؤجرة لشخص طبيعي لغير غرض السكنى والخاضعة للقانون، لا يستمر عقدها إلى أجل غير محدد، وإنما تنتهي العقود بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.
ويعني ذلك أن الفترة الانتقالية تمثل مهلة للمستأجرين وأصحاب الأنشطة التجارية لترتيب أوضاعهم القانونية، سواء بالاتفاق مع المالك على استمرار العلاقة وفق عقد جديد، أو تسليم العين عند انتهاء المدة التي حددها القانون.

تم نسخ الرابط