التعليم تحسم الجدل: مد فترة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين حتى 10 سبتمبر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين، وذلك في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام الراغبين في تعديل مسمياتهم الوظيفية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبما يتوافق مع المؤهلات والتخصصات واحتياجات العمل بقطاعات التعليم المختلفة.
وأكدت الوزارة أن مد فترة التقديم يشمل تنسيقات التعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي والثانوي «ع/ث»، والتعليم الفني، والخدمات، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، مع الالتزام الكامل بالمواعيد والإجراءات والاشتراطات المحددة.
وتأتي إتاحة فترة إضافية لتقديم طلبات تغيير المسمى الوظيفي بهدف منح المعلمين والأخصائيين فرصة لاستكمال إجراءاتهم وتقديم المستندات المطلوبة في المواعيد المقررة، مع التأكيد على أن الطلبات المقدمة يجب أن تكون مستوفية لجميع الشروط والضوابط.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالموعد النهائي المحدد، موضحة أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات التي ترد قبل صدور الإعلان أو بعد انتهاء الموعد المحدد لتسليم الطلبات.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط والقواعد التي تحكم إجراءات تغيير المسمى الوظيفي، بما يضمن توافق المسمى الجديد مع المؤهلات والتخصصات والمرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلم أو الأخصائي.
وتتضمن أبرز الضوابط ما يلي:
ضرورة استيفاء الملفات والمستندات
يشترط أن تكون الملفات المقدمة مستوفاة لجميع المستندات والبيانات المطلوبة، مع التأكد من أن الامضاءات الواردة بالملفات حديثة، ولن يتم النظر في أي طلبات لا تستوفي الضوابط أو تقدم خارج المواعيد المحددة.
كما أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المقررة لتقديم الطلبات، حيث لا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الموعد النهائي المحدد.
لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربية شعبة تعليم ابتدائي أو شعبة تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، إلا في حالة حصول المعلم على مؤهل آخر أثناء الخدمة في التخصص نفسه، بما يسمح بتوافق المسمى الوظيفي والمرحلة التعليمية الجديدة مع المؤهل الدراسي.
تغيير المسمى من معلم فصل إلى معلم مادة
وأوضحت الضوابط أنه يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم فصل إلى معلم مادة بالمرحلة الابتدائية، مع وجود استثناءات تتعلق ببعض التخصصات.
وتشمل الضوابط أن تخصصي الفلسفة وعلم النفس لا يتم تغييرهما إلى المرحلة الابتدائية، بينما يكون التغيير بالنسبة لهذه التخصصات على المرحلة الثانوية.
كما يتم التعامل مع اللغات الأجنبية غير اللغة الإنجليزية على المرحلة الإعدادية، وفقًا للقواعد المنظمة لكل تخصص.
وبالنسبة للمعلمين والأخصائيين الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى دبلوم عام تربوي أثناء الخدمة، والراغبين في تغيير المسمى الوظيفي والانتقال من مادة إلى مادة أخرى، أوضحت الضوابط أن النقل يكون على المرحلة الابتدائية، وفقًا للقواعد والشروط المقررة.
ويأتي ذلك في إطار ربط تغيير المسمى الوظيفي بالمؤهل العلمي الذي حصل عليه المتقدم، وضمان الاستفادة من تخصصه بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية.
السماح بالانتقال من الابتدائية إلى الإعدادية دون شرط الانتداب
وتضمنت الضوابط كذلك إمكانية تغيير المسمى الوظيفي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية للمعلمين دون اشتراط الانتداب، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لتغيير المسمى الوظيفي واستيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة المعلمين بين المراحل التعليمية بما يتوافق مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم واحتياجات العمل.
وفيما يتعلق بالأخصائيين، أكدت الوزارة أنه لا يتم تغيير المسمى الوظيفي لهم من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى، بينما يكون النقل بين المراحل التعليمية من اختصاص التوجيه الفني، وذلك وفقًا لحجم العجز والزيادة واحتياجات العمل بكل مرحلة.
وبالتالي، فإن تغيير المسمى الوظيفي للأخصائي لا يعني بالضرورة نقله تلقائيًا من مرحلة تعليمية إلى أخرى، حيث تخضع عملية النقل للقواعد المنظمة وقرارات التوجيه المختص.
وشددت الضوابط على أنه لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم علم نفس إلى أخصائي نفسي أو العكس، نظرًا لأن الوظيفة على الكادر تكون محددة في صورة معلم علم نفس / أخصائي نفسي.
وبناءً عليه، فإن عملية النقل في هذه الحالة تكون من اختصاص التوجيه الفني، وفقًا لاحتياجات العمل وحجم العجز والزيادة، وليس من خلال تغيير المسمى الوظيفي وفقًا لطلبات النقل العادية.
كما أكدت الوزارة عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي من معلم حاسب آلي إلى أخصائي تكنولوجيا أو العكس، باعتبار أن الوظيفة على الكادر تكون تحت مسمى معلم حاسب آلي / أخصائي تكنولوجيا.
وعليه، فإن الانتقال بين هذه الوظائف أو المواقع يكون من اختصاص التوجيه، وفقًا للعجز والزيادة واحتياجات العملية التعليمية، ولا يتم باعتباره تغييرًا مباشرًا للمسمى الوظيفي.
اقرأ أيضاً.. هرمز يشتعل من جديد| أمريكا تضرب وإيران تتوعد.. هل تتحول المواجهة المحدودة إلى حرب إقليمية؟