رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قرار جديد من الحكومة بشأن تعويضات أصحاب العقارات ذات الطراز المعماري المتميز.. تفاصيل النظام وأسس التقدير

المركز الإعلامي لمجلس
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المنصوص عليها.

وبيّن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التعويض والتقرير الفني المحدد به الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة، وكذا اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، كما نظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض، القائمة على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، هذا فضلا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، وطرق أدائه.

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، ضوابط تنفيذ أعمال الهدم، ملزمًا أصحاب التراخيص بالانتهاء من الأعمال خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ بدء التنفيذ، مع تقرير جزاءات في حال مخالفة ذلك.

ونصت المادة التاسعة من القانون على أنه في حال البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب الانتهاء منها خلال سنة كحد أقصى من تاريخ بدء الأعمال، وإذا تجاوزت الأعمال هذه المدة، يكون للجهة الإدارية المختصة الحق في استكمال الهدم بنفسها أو من خلال من تعهد إليه بذلك، على أن يتحمل المخالف جميع النفقات، ويتم تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري.

وفي سياق آخر، حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، ضوابط تنفيذ أعمال الهدم، ملزمًا أصحاب التراخيص بالانتهاء من الأعمال خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ بدء التنفيذ، مع تقرير جزاءات في حال مخالفة ذلك.

ونصت المادة التاسعة من القانون على أنه في حال البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب الانتهاء منها خلال سنة كحد أقصى من تاريخ بدء الأعمال، وإذا تجاوزت الأعمال هذه المدة، يكون للجهة الإدارية المختصة الحق في استكمال الهدم بنفسها أو من خلال من تعهد إليه بذلك، على أن يتحمل المخالف جميع النفقات، ويتم تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري.

تم نسخ الرابط