رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الإيجار القديم هيزيد تاني.. سبتمبر جايب أول زيادة 15% في القيمة الإيجارية

الإيجار القديم
الإيجار القديم

مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يترقب المستأجرون الخاضعون لقانون الإيجار القديم تطبيق أول زيادة سنوية مقررة على القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة 


وتأتي الزيادة الجديدة بنسبة 15% سنويًا، وفقًا للمادة السادسة من القانون، على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة.
وكان القانون قد وضع نظامًا جديدًا لتحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، يعتمد على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد مضاعفات وحدود دنيا للقيمة الإيجارية.
وبالنسبة للمناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما حددها في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فنص القانون على أن تصبح القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وبعد تحديد القيمة الجديدة، تبدأ الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15%، وهو ما يجعل سبتمبر 2026 محطة مهمة للمستأجرين لمعرفة قيمة الزيادة التي ستضاف إلى الأجرة الشهرية.
نصوص المواد المنظمة للزيادة
المادة الثانية:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة الرابعة:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة الخامسة:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة السادسة:
«تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).»
وبذلك، فإن سبتمبر 2026 يشهد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفقًا للقانون، في إطار جدول الزيادات السنوية الذي وضعه التشريع خلال الفترة الانتقالية.

تم نسخ الرابط