الحبس والغرامة ومصادرة المعدات.. القانون يواجه التعديات على الشواطئ بعقوبات رادعة
فرض قانون البيئة عقوبات مشددة على مخالفة الضوابط المنظمة لإقامة المنشآت على الشواطئ البحرية أو إجراء أعمال من شأنها تغيير خط الشاطئ، في إطار حماية السواحل والحفاظ على طبيعتها ومنع التعديات عليها دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وتنص المادة (98) من قانون البيئة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (73) و(74) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري
ولا يتوقف الأمر عند توقيع العقوبة، إذ يحظر القانون الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، كما يلزم في جميع الأحوال، ودون انتظار صدور حكم في الدعوى، بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ويشمل ذلك أيضًا ضبط الآلات والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، على أن يحكم بمصادرتها في حال صدور حكم بالإدانة.
مسافة 200 متر إلى الداخل من خط الشاطئ
وتضع المادة (73) قيودًا واضحة على إقامة المنشآت بالقرب من الشواطئ البحرية، حيث تحظر إنشاء أي منشآت على شواطئ الجمهورية لمسافة 200 متر إلى الداخل من خط الشاطئ، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وفق الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تواجه المادة (74) أي محاولات لتغيير الطبيعة الجغرافية للشاطئ، إذ تحظر إجراء أي أعمال من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله، سواء بالتقدم داخل مياه البحر أو بانحسارها عنه، إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهة الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة.
وبذلك لا تقتصر المواجهة القانونية على توقيع الغرامة أو الحبس، وإنما تمتد إلى الإزالة الفورية للأعمال المخالفة ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة، بما يعزز حماية الشواطئ من أعمال البناء أو التغيير غير المصرح بها.

