الأيتام وأبناء المعيلات ضمن المستحقين.. كيف يوفر قانون الطفل مظلة حماية اجتماعية؟
حدد قانون الطفل عددًا من الحقوق التي تكفل توفير الحماية الاجتماعية والصحية للأطفال، ونظم الحالات التي تستحق الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، وذلك في إطار حرص المشرّع على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان توفير الرعاية اللازمة لهم.
معاش شهري للأطفال وفقًا لقانون الطفل
ونصت المادة (49) من قانون الطفل على أحقية عدد من الفئات في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، على ألا تقل قيمة المعاش عن 60 جنيهًا، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا النص بهدف توفير مظلة حماية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا اجتماعية خاصة، بما يضمن حصولهم على الدعم اللازم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
الفئات المستحقة للمعاش الشهري
حدد القانون عددًا من الفئات التي تستحق الحصول على المعاش، وتشمل:
الأطفال الأيتام، أو الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين.
أطفال الأم المعيلة، وكذلك أطفال الأم المطلقة في حال زواجها أو وفاتها.
أطفال المحتجز قانونيًا أو المسجون أو المسجونة المعيلة، وكذلك الأطفال الذين يكون عائلهم محبوسًا أو محبوسة، بشرط ألا تقل مدة الاحتجاز أو الحبس عن شهر.
من المسؤول عن الإبلاغ عن واقعة الميلاد؟
كما حددت المادة (15) من قانون الطفل الأشخاص المكلفين قانونًا بالتبليغ عن واقعة الميلاد، وذلك وفق ترتيب معين لضمان تسجيل الأطفال رسميًا وحصولهم على حقوقهم القانونية منذ لحظة الميلاد.
وجاء ترتيب الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن الميلاد على النحو التالي:
والد الطفل إذا كان حاضرًا.
والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع بها الولادات.
العمدة أو الشيخ.
الحماية القانونية للأطفال أولوية تشريعية
وتعكس هذه النصوص حرص قانون الطفل على توفير إطار قانوني متكامل لحماية الأطفال، سواء من خلال ضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم الاجتماعي، أو تنظيم إجراءات تسجيل المواليد بما يحفظ حقوقهم المدنية والصحية والاجتماعية.