رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد نشره في الجريدة الرسمية.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 150 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

التعديلات الجديدة

وتضمنت التعديلات إلزام الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء في صورة ورقية أو إلكترونية، مع مراعاة أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الالتزام بما ينص عليه قانون الشركات.

كما استحدث القانون مادة جديدة تتيح لمصلحة الضرائب إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة تصل إلى 8 أشهر، وذلك بناءً على طلب الممول، لتيسير استكمال إجراءات تأسيس النشاط والحصول على التراخيص اللازمة.

وألزمت التعديلات الممول بسداد جميع الالتزامات الضريبية المستحقة عقب انتهاء مدة البطاقة المؤقتة، على أن يتولى رئيس مصلحة الضرائب تحديد شكل البطاقة وبياناتها وآليات إصدارها بقرار رسمي، بما يتوافق مع منظومة التحول الرقمي بالمصلحة.

وأكد القانون أن البطاقة الضريبية المؤقتة لا تمنح صاحبها الحق في إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية، مع استمرار العمل بجميع الأحكام الأخرى الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تم نسخ الرابط