رفض استئناف متهم وتأييد سجنه 5 سنوات في قضية مخدرات بالمنيا
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، برفض الاستئناف المقدم من المتهم "حسن.ف.أ.ج"، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه خمسين ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي ومصادرة المضبوطات.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية رقم 40380 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا، إلى اتهام النيابة العامة للمتهم "حسن.ف.أ.ج" بإحراز جوهرين مخدرين هما "الميثامفيتامين" و"الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب إحراز سلاح أبيض دون ترخيص عبارة عن "مطواة قرن غزال".
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت بجلسة 21 فبراير 2026 حكمًا حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه خمسين ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وذلك بعد تعديل وصف الاتهام إلى إحراز الجوهرين المخدرين بغير قصد الاتجار، استنادًا إلى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، والتي تمثلت في أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وتقرير المعمل الكيماوي، فضلًا عن سلامة إجراءات القبض والتفتيش.
ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف بشخصه من محبسه، بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 مارس 2026، وخلال جلسة نظر الاستئناف المنعقدة في 13 يونيو 2026، حضر المتهم بشخصه وبرفقته هيئة الدفاع، وأنكر الاتهام المسند إليه، فيما طالبت النيابة العامة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر، بينما دفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، كما تمسك بعدم معقولية الواقعة، مطالبًا ببراءة المتهم.
وأوضحت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها أنها تناولت جميع الدفوع التي أثارها الدفاع، وانتهت إلى أن محكمة أول درجة سبق أن ردت عليها ردًا كافيًا وسائغًا يتفق مع صحيح القانون، وأن ما أثاره الدفاع لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا بشأن تقدير الأدلة، وهو أمر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب.
وأكدت المحكمة اطمئنانها الكامل إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، وإلى سلامة ما انتهى إليه الحكم المستأنف من نتائج، مشيرة إلى أن محكمة أول درجة أحاطت بواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها إحاطة كاملة، ومن ثم قضت، إعمالًا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، برفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف محمولًا على أسبابه، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.



