رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

من هم الأطفال المستحقون للمعاش الشهري؟.. القانون يحدد 3 فئات

أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون الطفل عددًا من الحقوق والضمانات التي تكفل الحماية الاجتماعية والصحية للأطفال، كما نظم الحالات التي تستحق الحصول على معاش شهري، وإجراءات تسجيل المواليد، إلى جانب العقوبات المقررة للمخالفات المتعلقة بدور الحضانة، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة للأطفال وحماية حقوقهم.

الفئات المستحقة للمعاش الشهري

تنص المادة (49) من قانون الطفل على أحقية عدد من الفئات في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

وتشمل الفئات المستحقة:

الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون أو المسجونة المعيلة، وكذلك المحبوس أو المحبوسة المعيلة، إذا كانت مدة الاحتجاز أو الحبس لا تقل عن شهر.

من المسؤول عن التبليغ بالولادة؟

ووفقًا للمادة (15) من قانون الطفل، حدد المشرع الأشخاص المكلفين قانونًا بالتبليغ عن واقعة الميلاد، وجاء ترتيبهم على النحو التالي:

والد الطفل إذا كان حاضرًا.

والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مديرو المستشفيات، والمؤسسات العقابية، ودور الحجر الصحي، وغيرها من الأماكن التي تقع بها الولادات.

العمدة أو الشيخ.

كما أجاز القانون قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

وأكد القانون أن المسؤولية عن عدم التبليغ في المواعيد المحددة تقع على المكلفين بالتبليغ وفقًا للترتيب السابق، كما لا يجوز قبول البلاغ من غير الأشخاص الذين حددهم القانون.

شهادات الميلاد وإثبات واقعة الولادة

ألزم قانون الطفل الأطباء والمرخص لهن بالتوليد بإصدار شهادة تثبت واقعة الميلاد، تتضمن تاريخ الولادة، واسم الأم، ونوع المولود، كما ألزم أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة بإصدار شهادات مماثلة بعد توقيع الكشف الطبي في حالات الولادة الأخرى متى طلب منهم ذلك.

كما منح القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4)، و(21)، و(22)، الأم الحق في الإبلاغ عن مولودها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على أن يقتصر استخدام هذه الشهادة على إثبات واقعة الميلاد فقط.

الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للطفل

وأكدت المادة (7) من قانون الطفل أن لكل طفل جميع الحقوق الشرعية، وعلى وجه الخصوص:

الحق في الرضاعة.

الحق في الحضانة.

الحق في المأكل والملبس والمسكن.

الحق في رؤية والديه.

الحق في رعاية أمواله، وذلك وفقًا لأحكام قوانين الأحوال الشخصية.

الرعاية الصحية وبيئة آمنة للأطفال

وبحسب المادة (7 مكرر)، يتمتع كل طفل بالحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، كما تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية.

وتلتزم الدولة كذلك بتزويد الوالدين والطفل والمجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل، والتغذية السليمة، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ الوقاية الصحية وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، مع العمل على تمكين الجميع من الاستفادة من هذه المعلومات.

كما يكفل القانون حق الطفل في التمتع ببيئة صحية وآمنة ونظيفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الممارسات التي قد تضر بصحته.

عقوبات تشغيل دور الحضانة دون ترخيص

وتنص المادة (44) من قانون الطفل على معاقبة كل من ينشئ أو يدير دارًا للحضانة، أو يغير موقعها أو مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر في القائم على الدار الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (34) من القانون.

كما يجوز للنيابة العامة، بناءً على طلب مديرية الشؤون الاجتماعية، إصدار قرار بالغلق المؤقت لدار الحضانة المنشأة دون ترخيص لحين الفصل في الدعوى، مع منح صاحب الدار الحق في التظلم من القرار أمام القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.

تم نسخ الرابط