رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

كل ما تريد معرفته عن قانون العلاوات الجديد بعد إقراره نهائيًا من البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الأسبوع الحالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين.

العلاوة الدورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية

أقر مجلس النواب منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، استثناءً من المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

لجنة القوى العاملة تستعرض فلسفة مشروع القانون

واستعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التشريع يستهدف تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

ويتضمن مشروع القانون منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وأوضح محمد سعفان، أن القانون استثنى الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الجهات التي تصرف للعاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.

وأضاف، أنه إذا كانت العلاوة في تلك الجهات تُحسب كنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح العاملون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبة المقررة بالقانون والنسبة التي يحصلون عليها، وتُضم قيمتها إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا

ونص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن هذه الزيادة يستفيد منها أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وتُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة كل جهة.

منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

كما تضمن القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أقصى.

وتُحسب هذه المنحة وفقًا للقواعد التي تطبقها الشركات في احتساب العلاوة السنوية، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.

حد أدنى للدخل الشهري يبلغ 8000 جنيه

وأقر القانون أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد تطبيق الزيادات الجديدة، عن 8000 جنيه شهريًا، يتم رفع دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى هذا الحد الأدنى.

ويتولى الوزراء المختصون وضع الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ هذا الحكم.

ضوابط الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

وشدد مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في القانون والزيادة التي تُقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

وأوضح القانون أن العامل الذي لم يبلغ سن التقاعد يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت أقل من الزيادة المقررة في المعاش يُمنح الفرق بينهما.

أما إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، فيستحق زيادة المعاش، وإذا كانت هذه الزيادة أقل من قيمة العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله.

تم نسخ الرابط