الإدارية العليا تحسم الجدل.. حوافز المهن الطبية لا تُصرف بالمسمى الوظيفي
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الجدل بشأن أحقية العاملين بالجامعات في الحصول على الحوافز والمزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية، مؤكدة أن استحقاق تلك الحوافز لا يرتبط بالمسمى الوظيفي أو المؤهل الدراسي، وإنما بتوافر الشروط التي حددها القانون.
حوافز المهن الطبية لا تُصرف بالمسمى الوظيفي
وأيدت المحكمة حكم أول درجة الصادر برفض الدعوى المقامة من أخصائية معامل أول بكلية الطب البشري بجامعة بنها، والتي طالبت بصرف الحافز الخاص والحافز الإضافي والمزايا المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، على أساس أجرها الأساسي قبل تحويله إلى فئات مالية مقطوعة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 حدد الفئات والجهات المخاطبة بأحكامه، كما قصر القانون رقم 118 لسنة 2015 تطبيق الفصل الخامس منه على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وأضافت أن استحقاق الحوافز المالية يتطلب توافر ثلاثة شروط مجتمعة، أولها أن يكون العامل من الفئات المحددة بالقانون، وثانيها أن يكون خاضعًا لقانون الخدمة المدنية وغير مخاطب بقوانين أو لوائح خاصة، وثالثها أن يعمل بإحدى الجهات التي حددها المشرع، وهي المستشفيات الجامعية أو الإدارات الطبية أو مستشفيات الطلبة.
وأكدت المحكمة أن عمل الطاعنة داخل كلية الطب البشري لا يمنحها الحق في الحصول على تلك المزايا، باعتبار أن الكلية تُعد وحدة تعليمية مستقلة عن المستشفى الجامعي، ولا تندرج ضمن الجهات التي أخضعها القانون لأحكام صرف حوافز المهن الطبية.
وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الحكم السابق، مشددة على أن معيار استحقاق حوافز المهن الطبية يرتبط بجهة العمل التي حددها القانون، وليس بالمؤهل الدراسي أو المسمى الوظيفي فقط.


