الفتوى والتشريع: حصيلة «مقابل التحسين» مورد محلي للمدن ولا تؤول للخزانة العامة
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن حصيلة مقابل التحسين تُعد من الموارد المالية الخاصة بالمدن كوحدات للإدارة المحلية، ولا يجوز توريدها إلى الخزانة العامة للدولة أو إدراجها ضمن حسابات صناديق الخدمات والتنمية بالمحافظات.
وجاءت الفتوى ردًا على استفسار تقدمت به وزارة التنمية المحلية، استنادًا إلى مذكرة واردة من محافظة قنا، بشأن تحديد الجهة المختصة بإيرادات مقابل التحسين المفروض على العقارات والأراضي التي ترتفع قيمتها نتيجة تنفيذ مشروعات المنفعة العامة، وآلية قيد هذه الحصيلة ماليًا.
وأوضحت الجمعية أن القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين، إلى جانب قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، نصّا صراحة على أن هذا المقابل يُعد موردًا من موارد المدينة، ويتم تحصيله من خلال الجهات المحلية المختصة.
كما أشارت الفتوى إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، رغم استحداثه صورًا جديدة لمقابل التحسين، لم يُغير من طبيعته القانونية، حيث أحال إلى ذات القواعد المنظمة له، بما يؤكد استمراره كمورد محلي.
وانتهت الجمعية العمومية إلى ضرورة قيد حصيلة مقابل التحسين ضمن الحسابات العامة للمدينة، وعدم جواز تحويلها إلى الخزانة العامة أو إدراجها ضمن صناديق الخدمات والتنمية، إلا بنص قانوني صريح.


