الفتوى والتشريع توضح ضوابط تعيين العامل المؤقت في الوظائف الحكومية
استقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على أن الهدف من تثبيت العاملين المؤقتين يتمثل في معالجة أوضاعهم الوظيفية بصورة قانونية مستقرة، بما يحقق العدالة الوظيفية ويضمن الاستفادة من خبراتهم المتراكمة خلال فترة عملهم.
وأوضحت الفتوى أن التثبيت يأتي في إطار إخضاع العاملين المؤقتين لأحكام الشريعة العامة للعاملين المدنيين بالدولة، بما يكفل تنظيم أوضاعهم الوظيفية وفق القواعد القانونية المنظمة، ويحقق الاستقرار داخل الجهاز الإداري للدولة.
كما أكدت الجمعية العمومية أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن تعيين العامل المؤقت – متى توافرت فيه الشروط المقررة قانونًا – يكون في ذات الوظيفة التي كان يشغلها، أو في وظيفة مماثلة لها ضمن ذات المجموعة النوعية، دون أن يمتد ذلك إلى وظائف من مجموعات نوعية مختلفة لا ترتبط بطبيعة العمل الأصلي محل التعاقد.
ويأتي هذا التوجه في إطار ضبط معايير التعيين والتثبيت، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات الجهات الإدارية وحقوق العاملين المؤقتين.


