"حقوق ذوي الإعاقة".. قانون يضمن الدمج ويعاقب منتحلي الصفة

كفل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حزمة متكاملة من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهذه الفئة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الدمج المجتمعي الكامل.
وينص القانون على توفير منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل:
برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي.
الرعاية الصحية الشاملة.
تكافؤ الفرص التعليمية.
توفير الأطراف الصناعية.
إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.
وتبدأ هذه الخدمات بإجراءات تحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقات إثبات الإعاقة، بهدف ضمان وصول الخدمات إلى المستحقين فعليًا.
عقوبات رادعة
حدد القانون عقوبات صارمة لكل من:
1. يحصل على خدمات أو مزايا مخصصة لذوي الإعاقة دون وجه حق.
2. ينتحل صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يساعد آخرين على ذلك.
3. يستولي بغير حق على أموال شخص من ذوي الإعاقة ورثها قانونًا.
4. يحصل على وثائق أو شهادات إعاقة بطرق غير مشروعة.
نطاق العقوبات
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
رد كافة المبالغ أو المزايا التي تم الحصول عليها بغير وجه حق.
وقد جاءت هذه التشريعات في إطار حرص الدولة على حماية حقوق ذوي الإعاقة، وضمان عدم التعدي على مكتسباتهم القانونية، مع الحفاظ على نزاهة النظام الخدمي المخصص لهذه الفئة.