رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل سيارتك تلوث الهواء؟.. غرامة تصل إلى 15 ألف جنيه في انتظارك

قانون المرور
قانون المرور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على بعض المخالفات المرورية وتعزيز إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق ووسائل النقل العامة.

وتنص المادة (72 مكرر 2) بعد التعديل على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يُعاقب كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق من خلال إلقاء المخلفات أو فضلات البناء أو أي مواد أخرى، بالإضافة إلى كل من يقود مركبته محدثًا أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عوادم غير مطابقة للمواصفات البيئية، أو تنبعث منها روائح كريهة، أو تتساقط منها مواد قابلة للاشتعال أو ملوثة، أو تشكل خطرًا على صحة العامة، أو تؤثر سلبًا على صلاحية الطريق للاستخدام، أو تُسقط حمولة تُهدد سلامة الطريق وسلامة مستخدميه، أو إذا كانت الحمولة غير مثبتة بطريقة آمنة.

وفي حال تكرار الفعل ذاته من قبل قائد المركبة خلال ستة أشهر من ارتكاب المخالفة الأولى، تُضاعف الغرامة المحددة في الفقرة الأولى. وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الثانية، يُعاقب بالغرامة المقررة في الفقرة الثانية مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.

تم نسخ الرابط