رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

المحكمة الإدارية تؤكد اختصاصها بالفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات والفرز

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية في حكمها الأخير، بخصوص الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب في دورته الجديدة، أنها مختصة بالفصل في الطعون التي تتعلق بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ولكن ضمن مدة زمنية محددة.

وأوضحت المحكمة أن المشرع فرض على المتضررين من أي إجراء في عمليتي الاقتراع أو الفرز في الانتخابات النيابية أن يتقدموا بتظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء عملية الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة للحصر العددي للأصوات في الدائرة الانتخابية. ويجب أن يكون هذا التظلم مرفقًا بالمستندات التي تدعم ادعاء المتظلم. وعقب قيد التظلم، يتم إرساله مع المستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تقدم ملاحظاتها على التظلم.

وقد نص المشرع على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة باتخاذ قرار مسبب بشأن التظلمات الواردة إليها من اللجان العامة، إما بقبول التظلم أو برفضه أو إلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا في الدائرة المعنية. ويجب إخطار مقدمي التظلمات بالقرار عبر خطاب مسجل مع علم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار.

وأكد المشرع أن أي دعوى بشأن إجراءات الاقتراع والفرز يجب أن تُرفع أمام المحكمة المختصة بعد اتباع مسار التظلم، وأن عدم اتباع هذا المسار سيؤدي إلى عدم قبول الدعوى. وأضافت المحكمة أن الطعن في عمليات الاقتراع والفرز يقتصر على تلك الإجراءات فقط، دون سواها من إجراءات العملية الانتخابية.

وأوضحت المحكمة أن عمليات الاقتراع والفرز تنتهي مع انتهاء عملية الاقتراع في المواعيد المحددة، ثم يتم الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان الفرعية، ويتم تحرير محاضر الفرز وتوقيعها من رئيس اللجنة، ومن ثم تسليم نسخ منها إلى مندوبي المرشحين لتسليمها إلى اللجان العامة.

تم نسخ الرابط