رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

زكاة المال.. هل المحلات والودائع تجب فيها أم الأرباح فقط؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع اقتراب مواسم الزكاة وازدياد الأسئلة المتعلقة بأحكامها الشرعية، تتجدد استفسارات المواطنين حول كيفية إخراج زكاة المال في صور متعددة، خاصة مع تنوّع الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية ومن بين الأسئلة الأكثر شيوعًا: هل يجب إخراج الزكاة على ثمن المحلات التجارية؟ وكيف يحسب التاجر زكاة بضاعته؟ وهل تشمل الزكاة الأموال المودعة في البنوك؟ وما حكم إعطاء الزكاة للأبناء الذين لا يعملون؟

هل على ثمن المحل التجاري زكاة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن ثمن شراء المحل التجاري لا تجب عليه الزكاة، باعتباره أصلًا ثابتًا غير مخصص للبيع أو المتاجرة، وبالتالي لا يُعد من عروض التجارة.

لكنها أكدت أن الواجب شرعًا هو حساب قيمة رأس المال العامل في التجارة داخل هذا المحل في نهاية كل عام هجري، ويشمل:

قيمة البضائع الموجودة داخل المحل.

الأموال المستحقة للتاجر لدى الغير (كالديون الإيجابية).

الأموال أو البضائع الموجودة عند وكلاء أو موزعين.


ثم تُخصم من ذلك:

الديون المستحقة للتجار أو الموردين.


وبعد هذا الحساب، فإن المال الفائض هو الذي تجب عليه الزكاة بنسبة 2.5%.
أما ثمن المحل نفسه فلا تجب فيه زكاة لأنه ليس مالًا ناميًا.

فقهاء الإفتاء يوضحون كيفية زكاة المحل التجاري بالتفصيل

شرح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطوات إخراج زكاة التجارة بطريقة عملية، مؤكدًا أنها ما تُعرف شرعًا بـ "زكاة عروض التجارة"، وتشمل أربع خطوات أساسية:

1. تقدير قيمة البضاعة

يقوم صاحب المحل بجرد البضاعة الموجودة آخر العام وتقديرها بسعر السوق.

2. إضافة الديون الإيجابية

وهي الأموال الموجودة عند الزبائن نتيجة البيع بالتقسيط أو الآجل.

3. خصم الديون السلبية

وهي التزامات التاجر للموردين في حالة الشراء بالآجل.

4. إخراج الزكاة

بعد حساب الفرق بين الموجودات والالتزامات:
الزكاة الواجبة = 2.5% من صافي رأس المال

وأكد الشيخ عويضة أن هذه الطريقة معتمدة في المذهبين الحنفي والشافعي، وهي الأوسع استخدامًا بين التجار.

زكاة الأموال المودعة في البنوك.. رأيان فقهيان معتبران

قدّم الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، تفصيلًا مهمًا حول زكاة الودائع البنكية، كما ورد في برنامجه الإذاعي "دقيقة فقهية".

الرأي الأول (المعتمد): زكاة أصل المال مع الأرباح

إذا بلغ الرصيد النصاب ومر عليه عام هجري كامل، ورقمه زائد عن الحاجة الأساسية، فتكون الزكاة:

2.5% من أصل المال + الأرباح مجتمعة

الرأي الثاني (اجتهاد الشيخ عبد الله المشد): زكاة الأرباح فقط

هذا الرأي يستند إلى قاعدة "غلبة الأشباه"، ويعامل المال المودع في البنك معاملة الأرض الزراعية التي تزكى على غلتها دون أصلها، وذلك عندما:

يكون المودع يعتمد على أرباح الوديعة في معيشته اليومية.

يترتب على خصم جزء من أصل المال ضرر مباشر على حياته.


في هذه الحالة:
يكتفي المودع بإخراج 10% من الأرباح عند قبضها فقط.
وهو رأي معتبر وملائم لكبار السن أو أصحاب الدخول المحدودة.

هل يجوز إعطاء الزكاة للابن العاطل الذي لا يعمل؟

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا حول حكم إعطاء الزكاة للابن العاطل، وكانت الإجابة حاسمة:

1. الابن القادر على العمل الرافض له لا تُعطى له الزكاة

لأن إعطاءه يعتبر إعانة على التكاسل وترك السعي، وهو مخالف لمقاصد الشريعة التي تحث على العمل.

2. الابن المتزوج المستقل أو المجتهد الذي ضاقت به الحال يجوز إعطاؤه

إذا كان الابن يعيش حياة مستقلة وله أسرة، ويبذل جهدًا في العمل لكن الظروف المعيشية ضيقة، فيجوز إعطاؤه من الزكاة على قول بعض العلماء.

3. الابن العاطل الرافض للعمل لا يستحق من الزكاة مطلقًا

ويوجَّه إلى الاجتهاد والعمل ليكون عضوًا منتجًا في المجتمع.

تم نسخ الرابط