رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

الإيجار القديم.. قواعد جديدة لتخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

الإيجار القديم
الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة.

وينص القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود. 

ويأتي ذلك وفق ضوابط واضحة لتنظيم عملية تلقي الطلبات، والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ

حدد القرار الجهات المعنية بعملية تخصيص الوحدات وتشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى صندوق التنمية الحضرية.

ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع هذه الجهات لحصر أعداد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتحديد بياناتها الأساسية من حيث المساحة والاستخدام، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

 كما تقرر إنشاء إدارة مركزية جديدة تحت اسم "الإيجار والسكن البديل" داخل الصندوق لتلقي الطلبات وفحصها.

أنظمة التخصيص

تضمن القرار عشرة مواد تحدد آليات متنوعة لتخصيص الوحدات، تشمل نظام الإيجار المباشر، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك عبر التمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي المباشر، إلى جانب التمليك بنظام الأقساط وفقًا للشروط المعلنة.

تم نسخ الرابط