رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التصرف في أملاك الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا في ذات الموضوع، نهائيًا.

واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تُعد من الظواهر القديمة التي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.

وقال إن الحكومة أصدرت عدة قوانين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017، والذي استهدف تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة كما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، وذلك وفقًا لقواعد وإجراءات محددة.

وأوضح السجيني أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2017، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، والتي تضمنت الضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، وبدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقي طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر. 

وبعد انتهاء المدة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمدّها لفترة أخرى تبدأ من 14 مارس 2018 وتنتهي في 14 يونيو 2018.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، أثبت عدم قدرتهما على معالجة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات عديدة في التطبيق.

وقال: "نذكر منها - على سبيل المثال لا الحصر - تأخر وبطء إجراءات المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلًا عن العشوائية والمغالاة في تقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات تقنين أو استكمال الإجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل، بالإضافة إلى انتهاء فترة تطبيق القانون".

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة يأتي استكمالًا لسعي الدولة نحو الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد في المادة (33) من الدستور، والعمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، خاصة في ظل انتهاء فترة تقديم طلبات التقنين المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

كما أوضح أن بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد ترتبط بالتصالح في مخالفات البناء وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط، منها البند (7) الذي ينص على: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وُوفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك".

وأكد السجيني أن مشروع القانون الجديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بما يمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توفرت فيهم الشروط والضوابط، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين لأي سبب، أو يتعذر إزالة التعدي مؤقتًا، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد إلى حين إتمام الإزالة.

تم نسخ الرابط