رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

تأجيل استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين إلى 21 يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، نظر جلسة الاستئناف المُقدمة من المتهم في واقعة الطفل ياسين، التي شهدتها إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إلى جلسة 21 يوليو المقبل.

حكم سابق

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024، والمتهم فيها المدعو "ص.ك"، بتهمة هتك عرض طفل داخل نطاق مركز دمنهور، وقد تم إيداع حيثيات الحكم التي كشفت عن تفاصيل الواقعة.

حيثيات الحكم بالمؤبد

وجاء في حيثيات الحكم أن "المتهم انقاد وراء شهواته وغلبته نفسه، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين في المدرسة، ومنوط به الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال. فصفته الوظيفية فرضت عليه واجبات محددة لحمايتهم، لكنه خان الأمانة وأهمل تلك الواجبات".

وأضافت المحكمة أن "المتهم استغل وجوده المتكرر بين الفصول واختلاطه بالأطفال، وما نشأ بينهم من ألفة ومودة بحكم عمله، مما جعلهم لا يشعرون نحوه بالخوف أو الحذر، ومنحه هذا الوضع سلطة فعلية على المكان والأطفال، بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، فاستغل وجود الطفل المجني عليه، وهو في مرحلة رياض الأطفال (KG1)، وانفرد به".

وذكرت الحيثيات أن "المتهم انفرد بالطفل خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المنتهي في 2023، داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدًا عن أعين الآخرين، وهناك، عمدًا وبالقوة، هتك عرضه، إذ أمسك به وشلّ حركته وكمّم فمه، ثم نزع عنه سرواله، كاشفًا عن عورته، وأخرج عضوه الذكري واعتدى عليه جنسيًا حتى أشبع رغباته الدنيئة".

وأكدت المحكمة أن "المتهم كرر فعلته أكثر من مرة، مستغلًا صغر سن الطفل، مرتكبًا بذلك جريمة شنيعة باغتيال طفولته وانتهاك عرضه عمدًا، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقوانين، وهو ما أثبتته أوراق القضية وتقرير الطب الشرعي".

كما أوضحت أن "ما ارتكبه المتهم تتوافر فيه أركان جريمة هتك العرض بالقوة، المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد)".

وأضافت المحكمة أن "المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، والمتهم يندرج ضمن الفئة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 267، مما يستوجب توقيع عقوبة السجن المؤبد عند اجتماع هذين الظرفين، كما هو الحال في هذه القضية".

وفي ختام حيثياتها، أشارت المحكمة إلى أنها "عدّلت تاريخ الواقعة ومواد الاتهام لتُصبح جناية، استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات والقانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدَّل، باعتبار المجني عليه طفلًا"، مؤكدة "اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، والتي شملت تعرف الطفل على المتهم، وشهادات شهود الإثبات، وتقرير الطب الشرعي، ورفضت إنكار المتهم، واعتبرته محاولة يائسة للتنصل من الجريمة، لا تقنع المحكمة ولا تدرأ عنه العقوبة المستحقة".

تم نسخ الرابط