الدستورية العليا: الوفاء الفوري بالشيك غير المسطر لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برفض الدعوى التي تطعن على دستورية البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والخاصة بوجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه للبنك.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الساحب وحده هو الذي يحدد تاريخ الوفاء بالشيك، وله أن يختار بين تسطيره أو تركه غير مسطر، فإذا قام بتسطيره، وجب الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تُرك الشيك غير مسطر، فيتعين الوفاء به فور تقديمه إلى البنك، حتى وإن قُدِّم قبل التاريخ المبين عليه.
وأضافت المحكمة أن الشيك يُعد أداة وفاء تحل محل النقود، وأن هذا التنظيم التشريعي يهدف إلى دعم استقرار المعاملات المالية والتجارية، وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، وهو ما يتوافق مع نص المادة (27) من الدستور، التي تؤكد على التزام الدولة بتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وشددت المحكمة على أن النص المطعون عليه لا يمس الحقوق الدستورية، ولا ينال من الملكية الخاصة أو الحرية الشخصية، كما لا يخل بحق التقاضي، ومن ثم يكون متوافقًا مع أحكام الدستور.