رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد رفض دعواه.. الإدارية العليا تمنح مواطنًا من ذوي الإعاقة حق بطاقة الخدمات المتكاملة

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الذي رفض دعوى مواطن من ذوي الإعاقة الحركية، وأقرت مجددًا أحقيته في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بعدما أكدت التقارير الطبية وفحص لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي ثبوت حالته الصحية.

وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة المواطن الدعوى رقم 45334 لسنة 78 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مطالبًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بعدم منحه بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدًا أن إصابته بإعاقة حركية ثابتة بالتقارير الطبية والمستندات المقدمة منه.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت  بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بالمصروفات، وهو ما دفعه إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 28015 لسنة 71 قضائية عليا.

وخلال نظر الطعن، قررت المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة، وأصدرت بجلسة 26 أغسطس 2025 حكمًا تمهيديًا بندب لجنة طبية ثلاثية من الأطباء المتخصصين بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل في محافظة الغربية، لفحص الحالة الصحية للطاعن وتحديد مدى إصابته بإعاقة حركية.

وبعد إيداع اللجنة تقريرها، أعادت المحكمة نظر الطعن في ضوء النتائج الطبية والمستندات ومذكرات الدفاع المقدمة، لتنتهي إلى إلغاء الحكم السابق والقضاء بأحقية المواطن في بطاقة الخدمات المتكاملة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تم نسخ الرابط