بعد إعفاء المستشفيات الحكومية والجامعية.. هل تختفي الـ5 جنيهات من رسوم الخدمات الطبية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، الموافقة على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متضمنًا إعفاء المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة بقيمة 5 جنيهات لصالح الصندوق.
بعد إعفاء المستشفيات الحكومية والجامعية.. هل تختفي الـ5 جنيهات من رسوم الخدمات الطبية؟
ونص التعديل على استبدال الفقرة الأخيرة من المادة السابعة، إلى جانب تعديل بعض أحكام المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 16 لسنة 2018، بما يتضمن عدم سريان الضريبة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
ويأتي ذلك في إطار التعديلات التي تستهدف تحديد الفئات والخدمات الخاضعة للضريبة، مع استثناء الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الحكومية والجامعية، بما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على تلك الخدمات.
وتنص المادة السابعة من القانون الحالي على فرض ضريبة بقيمة 5 جنيهات على عدد من الخدمات والمستندات التي تقدمها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، إلى جانب بعض المعاملات الأخرى، من بينها تذاكر المباريات والحفلات والمهرجانات الغنائية التي تبلغ قيمتها 50 جنيهًا فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وطلبات حجز الأراضي والوحدات التي تتيحها الدولة.
كما تشمل الضريبة طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية، وتذاكر الرحلات الجوية، فضلًا عن بعض الطلبات المقدمة للحصول على خدمات من الجهات المحددة بالقانون، وفقًا للضوابط والقيم المنصوص عليها.
وكان القانون قد استثنى بالفعل تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها من هذه الضريبة، مع الإبقاء على الحكم الخاص بتذاكر الرحلات الجوية الوارد ضمن بنود المادة.
وبموجب التعديل الجديد، تمتد الإعفاءات لتشمل الخدمات والمستندات الصادرة عن المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والمستشفيات الجامعية، على أن تؤول حصيلة الضريبة المقررة على الخدمات الأخرى الخاضعة لها إلى صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.
