نهائيًا.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون صندوق الشهداء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا بالوقوف، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المصابين وأسر الشهداء وتيسير حصولهم على المزايا والتعويضات المقررة قانونًا.
تضامن النواب تستعرض فلسفة تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء
واستعرضت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الوفاء لأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة لأسرهم.
وأضافت أن فلسفة التعديلات تأتي تفعيلًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة وفقًا للمواد (8) و(16) و(237) من الدستور، والتي ترسخ مبدأ التضامن الاجتماعي وتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.
وأوضحت أن التعديلات تستهدف سد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.
إلغاء القيد الزمني لصرف التعويضات عن تطور الإصابة
ومن أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب تعديل المادة (14)، وإلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة ناجمة عن الإصابة، مع سريان ذلك على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
ويستهدف التعديل ضمان حصول المصاب أو أسرته، بحسب الأحوال، على التعويض المستحق وفقًا للتطور الذي طرأ على الحالة، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من تعويضات، منعًا لازدواج الصرف.
كما تضمن التعديل تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
رعاية رئيس الجمهورية لصندوق تكريم الشهداء
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة الثانية من القانون، تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا لأهمية الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به في تكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم.
إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من الضريبة
وشملت التعديلات تعديل المادة (7)، لإعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق.
كما تنص التعديلات على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، في إطار تنظيم الأحكام المالية المرتبطة بالصندوق وتخفيف الأعباء عن المستفيدين.
حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من المزايا
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (16)، بإضافة حكم يقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
تعديلات تستهدف تعزيز حقوق أسر الشهداء والمصابين
وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويعالج بفاعلية ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون، بما يضمن استمرار صون حقوق أسر الأبطال والمصابين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
ويستهدف القانون، بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه، تطوير الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، وتيسير حصول المستحقين على الخدمات والتعويضات المقررة قانونًا، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وفقًا للمادة الثالثة منه.