رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مزايا جديدة للمصابين وأسر الأبطال.. تضامن النواب تستعرض تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء.. حماية اجتماعية ورعاية متكاملة للأسر

وقالت راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الوفاء لأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة لأسرهم.

التعديلات تأتي تفعيلًا للالتزام الدستوري

وأضافت أن فلسفة التعديلات تأتي تفعيلًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة وفقًا للمواد (8) و(16) و(237) من الدستور، والتي ترسخ مبدأ التضامن الاجتماعي وتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.

وأوضحت أن هذا التدخل التشريعي يستهدف سد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.

تعديلات جوهرية في قانون تكريم الشهداء

وتابعت راندة مصطفى أن مشروع القانون يستهدف إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها إضافة فقرة أخيرة للمادة (2)، تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

كما تضمن تعديل المادة (14) إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة ناجمة عن الإصابة، مع سريان ذلك على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.

وتشمل التعديلات أيضًا تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز، لتكون من خلال المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن تعديل المادة (7) لإعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، فضلًا عن تعديل المادة (16) بحرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون، وحذف بياناتهم نهائيًا من قواعد البيانات.

وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويعالج بفاعلية ما كشف عنه الواقع العملي، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس، مطالبة بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة، لضمان استمرار صون حقوق أسر الأبطال والمصابين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

إلغاء القيد الزمني المرتبط بتطور الإصابة

وأضافت راندة مصطفى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، بما يسهم في تعزيز حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وتيسير حصول المستحقين على الخدمات والتعويضات المقررة قانونًا، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

ومن أبرز التعديلات المقترحة إعادة تنظيم استحقاق التعويضات في الحالات التي تتطور فيها الإصابة الناجمة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو التي تنتهي بوفاة المصاب.

ويستهدف التعديل ضمان حصول المصاب أو أسرته، بحسب الأحوال، على التعويض المستحق وفقًا للتطور الذي طرأ على الحالة، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من تعويضات، منعًا لازدواج الصرف، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

ويمتد نطاق المعالجة المقترحة إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يسهم في معالجة أوضاع المستفيدين الذين تطورت إصاباتهم أو انتهت بالوفاة بعد مرور فترة على الإصابة الأصلية.

تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات العجز

وتتضمن التعديلات تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.

ويستهدف ذلك وضع ضوابط واضحة لإثبات حالات العجز، وتيسير إجراءات تحديد التعويضات المستحقة للمصابين، وفقًا لطبيعة الإصابة والتقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة.

كما تشمل التعديلات المقترحة إضافة نص إلى المادة الثانية من القانون يقضي بتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا لأهمية الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به في تكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاهتمام المؤسسي بالفئات التي قدمت تضحيات دفاعًا عن الوطن، وضمان استمرار الصندوق في أداء رسالته وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من الضريبة

ويتضمن مشروع القانون تعديلات على الأحكام المالية المرتبطة بالصندوق، تشمل إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية من الضريبة المشار إليها في المادة السابعة من القانون.

وتنص التعديلات كذلك على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، في إطار تنظيم الموارد المالية للصندوق وتحديد نطاق الخدمات والمستندات الخاضعة للرسوم المقررة لصالحه.

حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من المزايا

وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة حكم إلى المادة السادسة عشرة، يقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه، وفقًا للنص المقترح.

ويستهدف هذا التعديل وضع ضوابط لاستحقاق المزايا التي يوفرها الصندوق، بما يتفق مع الأحكام القانونية المنظمة لعمله.

ومن المقرر، وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حال إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.

تم نسخ الرابط