رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

23 يونيو.. أولى جلسات استئناف المتهم في قضية "طفل دمنهور ياسين"

مرتكب واقعة طفل دمنهور
مرتكب واقعة طفل دمنهور

قررت المحكمة المختصة تحديد جلسة 23 يونيو المقبل لبدء نظر الاستئناف المقدم من المتهم في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية ياسين طفل دمنهور"، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024، والتي اتُهم فيها المدعو "ص.ك" بهتك عرض الطفل داخل نطاق مركز دمنهور، وقد تم إيداع حيثيات الحكم التي كشفت تفاصيل الواقعة.

حيثيات حكم المؤبد على المتهم

وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة أن "المتهم طمحت به شهواته وغلبته، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وعلى أطفالها، فصفته هذه كانت تفرض عليه واجبات محددة تجاه هؤلاء الأطفال وحماية أعراضهم من أي اعتداء، إلا أنه أهمل هذه الواجبات وخان الثقة التي وضعت فيه".

وأضافت الحيثيات أن "المتهم استغل وجوده المتكرر بين الفصول واختلاطه بالأطفال، وكذلك ما نشأ بينهم من مودة وألفة بحكم عمله الفعلي في المدرسة، الأمر الذي جعل الأطفال لا يشعرون تجاهه بالخوف أو الحذر، وقد منحه هذا الوضع سلطة على المكان وعلى الأطفال بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، حيث انتهز فرصة وجود الطفل المجني عليه، وهو في مرحلة رياض الأطفال (KG1) بالمدرسة".

وذكرت المحكمة أن "المتهم قام بالانفراد بالطفل المجني عليه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المنتهي في 2023، وذلك داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدًا عن أعين الآخرين، وهناك، عمدًا وبالقوة، قام بهتك عرضه، حيث أمسك به وشل حركته وكمم فمه، ثم حسر عنه سرواله كاشفًا عن عوراته، وأخرج عضوه الذكري واعتدى عليه جنسيًا وصولًا إلى إشباع رغباته الدنيئة".

وأوضحت الحيثيات أن المتهم كرر فعلته أكثر من مرة، مستغلًا صغر سن الطفل، وارتكب جريمته هذه باغتيال طفولته وانتهاك عرضه عمدًا، في تعدٍ فجٍّ على الشرائع السماوية والقوانين، وهو ما أثبتته أوراق القضية وتقرير الطب الشرعي.

وأكدت المحكمة أن "ما ارتكبه المتهم تتوافر فيه أركان جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد)".

وأشارت الحيثيات إلى أن "المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة سنة، والمتهم ممن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة 267، مما يجعل العقوبة هي السجن المؤبد، إذا اجتمع الظرفان كما في هذه القضية".

وذكرت المحكمة أنها عدّلت تاريخ الواقعة ومواد الاتهام لتصبح جناية، وفقًا لنصوص قانون العقوبات والقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل، استنادًا إلى كون المجني عليه طفلًا.

وفي ختام حيثياتها، أكدت المحكمة أنها "اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، بما فيها تعرف الطفل على المتهم، وشهادات شهود الإثبات، وتقرير الطب الشرعي، ورفضت إنكار المتهم معتبرة إياه محاولة يائسة للتنصل من الجريمة، لا تُقنع المحكمة ولا تدرأ عنه العقاب المستحق".

تم نسخ الرابط