رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

كيف يمول قانون الضمان الاجتماعي المساعدات؟.. 4 موارد للصندوق وحسابات مستقلة بالمحافظات

أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 مصادر تمويل صندوق الضمان الاجتماعي، والآليات المنظمة لتوزيع المخصصات المالية على المحافظات، بهدف توفير الموارد اللازمة لصرف المساعدات الاجتماعية للمستحقين، وضمان تنظيم الإنفاق وفقًا للاعتمادات المتاحة.

4 موارد مالية لصندوق الضمان الاجتماعي

ونصت المادة 14 من القانون على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، على أن يتم الصرف منه في حدود الموارد المتاحة، وحدد القانون 4 مصادر رئيسية لتمويل الصندوق، تشمل:

اعتمادات الموازنة العامة للدولة: المبالغ المالية المخصصة للصندوق ضمن موازنة الدولة، مع ترحيل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

التبرعات والهبات: الأموال التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

رسوم الطلبات والتظلمات: حصيلة الرسوم المقررة على طلبات الحصول على المساعدات الاجتماعية والتظلمات.

الغرامات المالية: المبالغ الناتجة عن الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت المادة ضرورة تخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع المساعدات، يتضمن المبالغ المالية المخصصة له والمصروفات المتعلقة به.

حسابات مستقلة للضمان الاجتماعي بالمحافظات

ونظمت المادة 15 من القانون آلية تمويل حسابات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، حيث نصت على تخصيص حساب للضمان الاجتماعي بكل مديرية، تتكون موارده من:

الاعتمادات المالية المخصصة له من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

وفورات الاعتمادات المالية، التي يتم ترحيلها من سنة إلى أخرى وفقًا لما ورد بالنص القانوني.

التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

كما ألزمت المادة بتخصيص حساب مستقل لكل نوع من المساعدات، يوضح المبالغ المقررة له والمصروفات الخاصة به.

تم نسخ الرابط