مجلس الشيوخ يستعد لجلسات الإثنين.. طلبات الحكومة وإعادة تشكيل لجنة القيم في الصدارة
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لعقد جلساته العامة المقبلة يوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، لمناقشة طلبات مناقشة موجهة إلى الحكومة، بالتزامن مع مواصلة إجراءات تنظيم دور الانعقاد الثاني، والإعلان عن الإخطارات الواردة من الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثليها في الهيئات البرلمانية بالمجلس.
مجلس الشيوخ يتلقى إخطارات الأحزاب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية
وكان مجلس الشيوخ قد تلقى إخطارات من الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثليها في الهيئات البرلمانية بالمجلس، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستكمال إجراءات دور الانعقاد الثاني.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة المرتقبة للمجلس، والمحدد انعقادها يوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، إعادة تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لتشكيل اللجنة واختصاصاتها، والمنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ
وتنظم المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ آلية تشكيل لجنة القيم، حيث تنص على أن تُشكل اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وعضوية 14 عضوًا يرشحهم مكتب المجلس.
وتشترط اللائحة ألا يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من المنتمين إلى الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، كما تنتخب اللجنة، في أول اجتماع لها، وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة.
وتحدد المادة ذاتها ضوابط صحة انعقاد اللجنة، إذ تشترط حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها، فيما تصدر قرارات اللجنة، في غير الحالات التي ورد بشأنها نص خاص، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
اختصاصات لجنة القيم وفقًا للائحة الداخلية
وحددت المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تختص بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية.
وتباشر اللجنة اختصاصاتها في هذا الشأن وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل الأعضاء ومسؤولياتهم البرلمانية.
ضوابط إحالة الأعضاء المخالفين إلى لجنة القيم
ونظمت المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات إحالة الأعضاء إلى لجنة القيم، حيث نصت على أن يُحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى المكتب وجود مبرر لذلك، وبعد الاستماع إلى أقوال العضو المعني.
وتحدد المادة 33 الإجراءات الواجب اتباعها عقب الإحالة، إذ تلزم لجنة القيم بإخطار العضو كتابةً للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده، مع مراعاة ألا تقل المدة الفاصلة بين الإخطار والموعد المحدد للحضور عن سبعة أيام.
وفي حال تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، وإذا تكرر غيابه دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
كما تلزم اللائحة رئيس اللجنة بإطلاع العضو، خلال أول اجتماع يحضره أمامها، على المخالفات المنسوبة إليه، مع إتاحة الفرصة له للاستماع إلى أقواله ومناقشة ما أُثير بشأنه.
وتلتزم اللجنة كذلك بالاستماع إلى دفاع العضو والتحقيق في أوجه دفاعه، مع منحه الحق في اختيار أحد أعضاء مجلس الشيوخ لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.