وزير العدل يمنح موظفين بجهاز الملكية الفكرية صفة الضبطية القضائية حتى 2028
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل رقم 4037 لسنة 2026، بشأن تخويل عدد من العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، في إطار جهود التصدي للجرائم والمخالفات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وجاء القرار عقب الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، إلى جانب كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 420 المؤرخ 23 نوفمبر 2025.
الضبطية القضائية في جرائم الملكية الفكرية
ونصت المادة الأولى من القرار على منح العاملين الواردة أسماؤهم بالقرار، كل بحسب صفته الوظيفية وفي نطاق اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
وحدد القرار مدة سريان هذه الصفة حتى 31 يوليو 2028، وفقًا لما ورد في مادته الثانية.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة إصداره، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


