رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قبل الجلسة الطارئة للبرلمان اليوم.. ماذا يقول الدستور عن إرسال القوات المسلحة خارج البلاد؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد، جلسة عامة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، أمس السبت، أن مصر تقف بقوة لحماية أرض السعودية والدفاع عنها، قائلًا إن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها.

ضوابط عقد الجلسات الطارئة بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عقد الجلسات العاجلة والطارئة، إذ تنص المادة 275 على جواز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

وتنص المادة على أنه إذا حدث، في غير دور انعقاد مجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد الطارئ لعرض الأمر عليه.

وتنص المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. كما يجوز، بموافقة المجلس، تأجيل الجلسة إلى يوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات رئيس الجمهورية في إرسال قوات مسلحة خارج البلاد

ومن بين اختصاصات رئيس الجمهورية التي أقرها الدستور إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، بشرط موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته الدستورية

وتنص المادة 202 من الدستور على إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، التي تُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، كما يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، يُضم إلى المجلس رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس، دون أن يكون لهم صوت معدود.

تم نسخ الرابط