بعد تصريحات السيسي عن الدستور.. من يملك حق اقتراح تعديله؟
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدستور الذي توافق عليه المصريون لن يمسه أحد، مشددًا على ضرورة ألا يسمح المصريون لأي طرف بالعبث بعقولهم، في تأكيد على أهمية الحفاظ على الدستور واحترام إرادة الشعب.
الرئيس السيسي يؤكد: لا مساس بالدستور
جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين، التي حملت عنوان «وطن الأبطال»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أُقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة.
وكشفت تصريحات الرئيس عن تأكيده عدم المساس بالدستور، في وقت تبرز فيه أهمية التعرف على الإجراءات والضوابط القانونية التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن تعديله.
إجراءات تعديل الدستور وفقًا للقانون
حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط خاصة لتعديل الدستور، تبدأ بتحديد الجهات التي يحق لها تقديم مقترح التعديل، إلى جانب الالتزام بالشروط والإجراءات المنظمة لهذه العملية.
ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يقتصر حق اقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة قانونًا.
وتناول الباب السادس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التشريعية البرلمانية، متضمنًا في فصله الأول الأحكام المنظمة لتعديل الدستور، سواء بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو بناءً على اقتراح أعضاء مجلس النواب.
تعديل الدستور بناءً على طلب رئيس الجمهورية
نظمت المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الخاصة بطلب تعديل الدستور المقدم من رئيس الجمهورية، حيث نصت على أن يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور.
ويجب أن يتضمن طلب التعديل تحديدًا واضحًا لمواد الدستور المطلوب تعديلها، إلى جانب بيان أسباب هذا التعديل ومبرراته.
وبمجرد ورود الطلب إلى المجلس، يأمر رئيس مجلس النواب بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بطلب التعديل، والبيان المرفق به، لجميع أعضاء المجلس، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وروده.
عقد جلسة خاصة لمناقشة طلب تعديل الدستور
وتنص المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة عقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور المقدم من رئيس الجمهورية.
وخلال هذه الجلسة، يعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لطلب التعديل على الأعضاء، قبل اتخاذ قرار بإحالته إلى اللجنة العامة، لإعداد تقرير بشأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالته إليها.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة العامة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، فضلًا عن موقفها من مبدأ التعديل ذاته. كما يجوز للجنة، في حال موافقتها على مبدأ التعديل، أن تضمن تقريرها مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها إلى الدستور.
وتشترط اللائحة أن يُتلى مشروع تقرير اللجنة خلال جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل، وذلك قبل تقديمه إلى مجلس النواب. كما يتعين أن يوافق أعضاء اللجنة على مشروع التقرير بأغلبية أعضائها، عقب مناقشته.
وفي إطار تنظيم المناقشات البرلمانية، تتيح اللائحة تقرير اللجنة العامة لجميع أعضاء المجلس قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، بما يضمن إتاحة الوقت الكافي للاطلاع على التقرير ودراسة ما يتضمنه من مقترحات.
وتنص الإجراءات كذلك على أن يناقش مجلس النواب طلب تعديل الدستور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.
تعديل الدستور بناءً على طلب أعضاء مجلس النواب
ولم تقصر اللائحة الداخلية لمجلس النواب حق اقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية، بل أتاحت أيضًا لأعضاء المجلس تقديم مقترحات للتعديل، وفقًا لشروط وضوابط محددة.
وفي هذا الإطار، تنص المادة 140 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور، بناءً على طلب كتابي يُقدم إلى رئيس المجلس، على أن يكون موقعًا من خُمس عدد أعضاء المجلس على الأقل.
كما تشترط المادة أن يستوفي الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة، والتي تتعلق بتحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وبيان أسباب التعديل ومبرراته.
وتوضح المادة أن الطلبات المقدمة من عدد من الأعضاء يقل عن النصاب الدستوري المقرر تُحفظ، على أن يُخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز الاكتفاء في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية التي ينتمي إليها مقدمو الطلبات.
كذلك، يجوز لرئيس مجلس النواب، بناءً على ما يقرره مكتب المجلس، تنبيه مقدمي طلب تعديل الدستور، شفاهةً أو كتابةً، إلى عدم استيفاء كل الشروط المطلوبة أو بعضها.
وفي هذه الحالة، يكون أمام مقدمي الطلب خياران؛ إما تصحيح الطلب لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة، وإما سحبه كتابةً، وفقًا لما تقرره اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ضوابط قانونية تنظم تعديل الدستور
وتعكس هذه الإجراءات حرص الإطار الدستوري واللائحي على تنظيم عملية تعديل الدستور، من خلال تحديد الجهات التي تمتلك حق اقتراح التعديل، ووضع شروط واضحة لتقديم الطلبات، فضلًا عن تنظيم مراحل دراستها ومناقشتها داخل مجلس النواب، وفقًا للأحكام والمواعيد المقررة قانونًا.