رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لبائع شرع في قتل زميله بمطواة في المطرية

أرشيفية
أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة بائع بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالشروع في قتل زميله باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات نشبت بينهما حول أولوية البيع ومحاولة الاستيلاء على مكان عمل المجني عليه بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهم والمجني عليه يعملان في مجال البيع، ونشبت بينهما خلافات سابقة بسبب أولوية البيع، بعدما حاول المتهم الاستيلاء على المكان الذي يمارس فيه المجني عليه نشاطه، وهو ما أدى إلى تجدد المشاحنات بينهما وتطورها إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت المحكمة أن الخلافات بين الطرفين بدأت بمشادة كلامية، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على الاعتداء على المجني عليه باستخدام مطواة، ووجه إليه طعنة تسببت في إصابته، الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت الحيثيات، أن المجني عليه أكد في أقواله أن المتهم اعتاد التشاجر معه بسبب مكان البيع، وأن الخلاف تجدد بعدما رفض السماح له بالاستيلاء على مكانه، ليعتدي عليه المتهم بسلاح أبيض، وهو ما أيدته ملابسات الواقعة وما أسفرت عنه التحريات.

أقوال المجني عليه والتحريات تثبت الاتهام

وأكدت المحكمة أن أدلة الدعوى، وفي مقدمتها أقوال المجني عليه، وما أسفرت عنه التحريات، وإقرار المتهم، تكاتفت فيما بينها لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهام، واطمأنت إلى صحتها وكفايتها لإدانته.

وشددت المحكمة على أن جريمة الشروع في القتل تتحقق متى بدأ الجاني في تنفيذ فعل بقصد إزهاق روح المجني عليه، ثم خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه، مشيرة إلى أن استخلاص نية القتل من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وفق ظروف الدعوى وملابساتها، وطبيعة الاعتداء، والأداة المستخدمة، وموضع الإصابة، وكيفية حدوثها.

وانتهت المحكمة إلى أن استخدام المتهم سلاحًا أبيض في الاعتداء على المجني عليه، في ضوء ظروف الواقعة والأدلة المطروحة، يستوجب مساءلته جنائيًا عن جريمة الشروع في القتل، فضلًا عن مسؤوليته عن حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، لتقضي بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه.

تم نسخ الرابط